نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك إن عقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه، ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النذور والأيمان. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب kaffara.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النذور والأيمان
- أساس لـ
- كَفَّارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1366 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله· الموطأ 1367 — مالك: أحسن ما سمع في اللغو أنه حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك· الموطأ 1369 — مالك: من حلف على شيء وهو يعلم أنه آثم، ليرضي به أحدا أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة· الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1371 — مالك: أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له· الموطأ 1372 — مالك فيمن يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يضمر قلبه الشرك والكفر· الموطأ 1373 — أبو هريرة عن النبي: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.612
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1368 — مالك: عقد اليمين أن يحلف لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه، فهذا تكفر عنه اليمين، وليس في اللغو كفارة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1368/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.