نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث شاء، من نسك أو صيام أو صدقة، بمكة أو بغيرها من البلاد. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مكة المكرمة. ويُبنى عليه في أبواب kaffara، وhady، وsawm.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- مكة المكرمة
- أساس لـ
- كَفَّارة· الهدي· الصيام
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1149 — مالك: هدي الجزاء والنسك لا يكون إلا بمكة، وبدل الهدي من الصيام أو الصدقة يكون حيث شاء صاحبه· الموطأ 1242 — سعيد بن المسيب: في حمام مكة إذا قتل شاة· الموطأ 1243 — مالك: من أهل مكة يحرم بحج أو عمرة وفي بيته فراخ حمام مكة فتموت مغلقا عليها، يفدي عن كل فرخ بشاة· الموطأ 1258 — مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان نسكا فيكون حيث أحب صاحب النسك· الموطأ 1261 — مالك: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب صيدا لم يرده فقتله، فعليه أن يفديه، والعمد والخطأ في ذلك سواء· الموطأ 1264 — مالك: ليس على المحرم فيما قطع من شجر الحرم شيء، ولم يبلغه أن أحدا حكم فيه بشيء
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.558
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1253 — مالك في فدية الأذى: لا يفتدي أحد حتى يفعل ما يوجب الفدية، وله أن يضع فديته بمكة أو بغيرها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1253/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.