الموطأ 1243 — مالك: من أهل مكة يحرم بحج أو عمرة وفي بيته فراخ حمام مكة فتموت مغلقا عليها، يفدي عن كل فرخ بشاة

Muwatta 1243

يقول مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، إنه يرى أن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، إنه يرى أن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مكة المكرمة. ويُبنى عليه في أبواب kaffara، وhady، وumrah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
مكة المكرمة
أساس لـ
كَفَّارة· الهدي· العمرة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1139 — مالك: من نسي الإفاضة حتى رجع إلى بلاده، فيرجع ويفيض، ثم يعتمر ويهدي إن أصاب أهله· الموطأ 1149 — مالك: هدي الجزاء والنسك لا يكون إلا بمكة، وبدل الهدي من الصيام أو الصدقة يكون حيث شاء صاحبه· الموطأ 1166 — النبي بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر، وفي العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة طرقها منحر· الموطأ 1174 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كان يدخل مكة ليلا معتمرا فيطوف ويسعى ويؤخر الحلاق حتى يصبح

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.554
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1243 — مالك: من أهل مكة يحرم بحج أو عمرة وفي بيته فراخ حمام مكة فتموت مغلقا عليها، يفدي عن كل فرخ بشاة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1243/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم

أول حديث في باب أمر الصيد في الحرم. قول يرويه يحيى عن مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. وأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم، فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1153–1154) وسويد (578).