الموطأ 1264 — مالك: ليس على المحرم فيما قطع من شجر الحرم شيء، ولم يبلغه أن أحدا حكم فيه بشيء

Muwatta 1264

يقول مالك إنه ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغه أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك إنه ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغه أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مكة المكرمة. ويُبنى عليه في أبواب kaffara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
مكة المكرمة
أساس لـ
كَفَّارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1149 — مالك: هدي الجزاء والنسك لا يكون إلا بمكة، وبدل الهدي من الصيام أو الصدقة يكون حيث شاء صاحبه· الموطأ 1242 — سعيد بن المسيب: في حمام مكة إذا قتل شاة· الموطأ 1243 — مالك: من أهل مكة يحرم بحج أو عمرة وفي بيته فراخ حمام مكة فتموت مغلقا عليها، يفدي عن كل فرخ بشاة· الموطأ 1253 — مالك في فدية الأذى: لا يفتدي أحد حتى يفعل ما يوجب الفدية، وله أن يضع فديته بمكة أو بغيرها· الموطأ 1258 — مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان نسكا فيكون حيث أحب صاحب النسك· الموطأ 1261 — مالك: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب صيدا لم يرده فقتله، فعليه أن يفديه، والعمد والخطأ في ذلك سواء

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.561
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1264 — مالك: ليس على المحرم فيما قطع من شجر الحرم شيء، ولم يبلغه أن أحدا حكم فيه بشيء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1264/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم

أول حديث في باب أمر الصيد في الحرم. قول يرويه يحيى عن مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. وأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم، فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1153–1154) وسويد (578).