الموطأ 883 — مالك في المرأة المعتكفة: إذا حاضت في اعتكافها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر، ثم تبني على ما مضى

Muwatta 883

قول لمالك في المرأة: إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها، فإنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ويقول مالك: ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (879) و(880). 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في المرأة: إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها، فإنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ويقول مالك: ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (879) و(880). 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الاعتكاف. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب hayd، وitikaf، وkaffara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الاعتكاف
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الحيض وأحكامه· الاعتكاف· كَفَّارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة· الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم· الموطأ 817 — مالك: لا كفارة على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم· الموطأ 829 — مالك في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو ظهار فعرض له مرض يقطع صيامه: إن صح وقوي فليس له أن يؤخر، بل يبني على ما مضى· الموطأ 830 — مالك: كذلك المرأة يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها، فإذا طهرت لا تؤخر الصيام بل تبني على ما صامت· الموطأ 831 — مالك: ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة: مرض أو حيضة، ولا أن يسافر فيفطر· الموطأ 845 — مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً· الموطأ 852 — مالك: لا أرى الفدية واجبة، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قوياً عليه؛ فمن فدى فإنما يطعم عن كل يوم مداً بمد النبي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.425
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.426
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 883 — مالك في المرأة المعتكفة: إذا حاضت في اعتكافها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر، ثم تبني على ما مضى». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-5-883/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة

يقول مالك في قول الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إنه سمع أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها، فلا كفارة عليه. وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.