نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: لا أرى ذلك واجباً، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قوياً عليه. فمن فدى، فإنما يطعم مكان كل يوم مداً بمد النبي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (810). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب fidya، وkaffara.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيام
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الفدية· كَفَّارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 817 — مالك: لا كفارة على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم· الموطأ 829 — مالك في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو ظهار فعرض له مرض يقطع صيامه: إن صح وقوي فليس له أن يؤخر، بل يبني على ما مضى· الموطأ 830 — مالك: كذلك المرأة يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها، فإذا طهرت لا تؤخر الصيام بل تبني على ما صامت· الموطأ 831 — مالك: ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة: مرض أو حيضة، ولا أن يسافر فيفطر· الموطأ 845 — مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة· الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.413
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 852 — مالك: لا أرى الفدية واجبة، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قوياً عليه؛ فمن فدى فإنما يطعم عن كل يوم مداً بمد النبي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-852/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.