نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (814). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب kaffara، وhayd، وqada al sawm.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيام
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- كَفَّارة· الحيض وأحكامه· قضاء الصيام
قد يهمك أيضًا
الموطأ 817 — مالك: لا كفارة على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم· الموطأ 829 — مالك في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو ظهار فعرض له مرض يقطع صيامه: إن صح وقوي فليس له أن يؤخر، بل يبني على ما مضى· الموطأ 831 — مالك: ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة: مرض أو حيضة، ولا أن يسافر فيفطر· الموطأ 845 — مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً· الموطأ 852 — مالك: لا أرى الفدية واجبة، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قوياً عليه؛ فمن فدى فإنما يطعم عن كل يوم مداً بمد النبي· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة· الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.405
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 830 — مالك: كذلك المرأة يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها، فإذا طهرت لا تؤخر الصيام بل تبني على ما صامت». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-830/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.