نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ، لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة، أو بشاهد، فيحلف مع شاهده. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القسامة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qasama.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القسامة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القسامة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.459
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2589 — مالك: إذا قتل العبد عبدا فلا قسامة على سيد المقتول إلا ببينة أو شاهد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-30-2589/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.