نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه. ولا يُقتل في القسامة إلا واحد، لا يُقتل فيها اثنان. يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا؛ فإن قل عددهم أو نكل بعضهم رُدت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم. قال يحيى: قال مالك: وإنما تُرد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو، وإن كان واحدا من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو فلا تُرد الأيمان على من بقي. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القسامة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qasama، وqawad.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القسامة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القسامة· القود
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم· الموطأ 2581 — مالك: لا تحلف النساء في القسامة في قتل العمد
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.454
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.455
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-30-2577/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.