الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق

Muwatta 2578

قال يحيى: قال مالك: وإنما فُرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة. فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عُمل فيها كما يُعمل في الحقوق، لهلكت الدماء واجترأ الناس عليها، ولكن إنما جُعلت القسامة إلى ولاة المقتول يُبدؤون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال يحيى: قال مالك: وإنما فُرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة. فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عُمل فيها كما يُعمل في الحقوق، لهلكت الدماء واجترأ الناس عليها، ولكن إنما جُعلت القسامة إلى ولاة المقتول يُبدؤون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب القسامة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qasama.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب القسامة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
القسامة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم· الموطأ 2581 — مالك: لا تحلف النساء في القسامة في قتل العمد

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.455
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-30-2578/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة

يروي مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأُخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في فقير بئر أو عين. فأتى يهودا فقال: أنتم قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه. فرجع إلى قومه فذكر ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن. فذهب محيصة ليتكلم، فقال له النبي: كبّر كبّر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم محيصة، فقال النبي: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال النبي لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. فقال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه النبي من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال مالك: والفقير هو البئر. ويذكر المحقق اختلاف أصحاب مالك في إسناد الحديث، وأن رواية أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة في بعض الطرق تؤكد الاتصال.