نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال يحيى: قال مالك: وإنما فُرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة. فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عُمل فيها كما يُعمل في الحقوق، لهلكت الدماء واجترأ الناس عليها، ولكن إنما جُعلت القسامة إلى ولاة المقتول يُبدؤون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القسامة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qasama.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القسامة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القسامة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم· الموطأ 2581 — مالك: لا تحلف النساء في القسامة في قتل العمد
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.455
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-30-2578/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.