نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ، يُقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية. فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسمت بينهم، نُظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان، فتُجبر عليه تلك اليمين. قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء، فإنهن يحلفن ويأخذن الدية. فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد، حلف خمسين يمينا وأخذ الدية. وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القسامة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qasama، وdiya.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القسامة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القسامة· الدية
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.457
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2585 — مالك: القسامة في قتل الخطأ ويحلف الورثة خمسين يمينا على قسم مواريثهم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-30-2585/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.