نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال يحيى: قال مالك في الرجل يُقتل عمدا: إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا، فذلك لهم. قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن؛ فالعصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه، إذا ثبت الدم ووجب القتل. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القسامة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qawad.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القسامة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القود
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.456
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2582 — مالك: العصبة والموالي أولى بالعفو والقود من النساء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-30-2582/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.