الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها

Muwatta 2266

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت شراء جارية لتعتقها، فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم، فأخبرت النبي ﷺ، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت شراء جارية لتعتقها، فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم، فأخبرت النبي، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العتق والولاء
يذكر
مالك بن أنس· نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عائشة بنت أبي بكر
أساس لـ
الولاء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1750 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة: حديث الإحداد ثلاثة أيام إلا على الزوج، مع اختلاف الرواة في تعيين الراوية

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.335
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2266/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.