الموطأ 1409 — سعيد بن المسيب: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه

Muwatta 1409

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به، إذا اضطررت إليه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. سعيد بن المسيب

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به، إذا اضطررت إليه. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الذبائح
يذكر
سعيد بن المسيب· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
الذكاة (الذبح الشرعي)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 70 — سعيد بن المسيب: الاستنجاء بالماء وضوء النساء· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 98 — سعيد بن المسيب: لو سال على فخذي ما انصرفت· الموطأ 115 — أبو موسى يسأل عائشة عن اختلاف الصحابة في الغسل· الموطأ 193 — سعيد بن المسيب: من صلى بفلاة صلى معه الملائكة· الموطأ 322 — أبو بكر يوتر قبل النوم وعمر آخر الليل· الموطأ 351 — سعيد بن المسيب لمن صلى في بيته ثم أدرك الإمام: إنما ذلك إلى الله· الموطأ 578 — سعيد بن المسيب: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.632
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1409 — سعيد بن المسيب: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-10-1409/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 70 — سعيد بن المسيب: الاستنجاء بالماء وضوء النساء

أثر يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الاستنجاء من الغائط بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء؛ وهو في باب جامع الوضوء. ويرى المحقق أن سعيداً أراد أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل وأن الاستنجاء بالماء يتعين للنساء، ويذكر رواية ابن أبي شيبة عنه حين ذُكر له الاستنجاء بالماء: أنتم فعلتم ذلك، وإنما كانوا يجتزئون بالحجارة.