الموطأ 434 — عمر يأمر بتسوية الصفوف فإذا أخبروه أن قد استوت كبر

Muwatta 434

أول أثر في باب ما جاء في تسوية الصفوف. يرويه يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبّر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، وأن عبد الرزاق أخرجه من طريق نافع عن ابن عمر، وعلّقه الترمذي بعد حديث (227). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أول أثر في باب ما جاء في تسوية الصفوف. يرويه يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبّر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، وأن عبد الرزاق أخرجه من طريق نافع عن ابن عمر، وعلّقه الترمذي بعد حديث (227). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 526 — عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت· الموطأ 7 — كتاب عمر إلى أبي موسى في المواقيت· الموطأ 8 — كتاب عمر إلى أبي موسى في العصر والعشاء· الموطأ 13 — طنفسة عقيل وخروج عمر إلى الجمعة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.224
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 434 — عمر يأمر بتسوية الصفوف فإذا أخبروه أن قد استوت كبر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-434/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

أثر موقوف يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن الصلاة أهم أمورهم عنده، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، ثم بيّن لهم أوقاتها: الظهر من أن يصير الفيء ذراعاً إلى أن يصير ظل المرء مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، مع تحذير المتهاون بالنوم عنها، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ويبين المحقق أن المراد بتضييعها تأخيرها لا تركها، وأن الإسناد منقطع لأن نافعاً لم يلق عمر، لكن عبد الرزاق وصله عن نافع عن ابن عمر «فصح الأثر بهذا».