الموطأ 332 — ابن مسعود: ما أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر

Muwatta 332

أثر يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنه لا يبالي لو أقيمت صلاة الصبح وهو يوتر؛ وهو في باب الوتر بعد الفجر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

أثر يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال إنه لا يبالي لو أقيمت صلاة الصبح وهو يوتر؛ وهو في باب الوتر بعد الفجر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن مسعود، وعروة بن الزبير، وhisham ibn urwa. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن مسعود· عروة بن الزبير· هشام بن عروة
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 8 — كتاب عمر إلى أبي موسى في العصر والعشاء· الموطأ 93 — عمر يصلي الصبح ليلة طُعن وجرحه يثعب دماً· الموطأ 191 — عروة لابنه: في السفر إن شئت أذنت وأقمت وإن شئت أقمت· الموطأ 218 — أبو بكر يقرأ البقرة في ركعتي الصبح· الموطأ 219 — عمر يقرأ يوسف والحج في الصبح قراءة بطيئة· الموطأ 225 — عروة يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه· الموطأ 260 — أعطى الخميصة أبا جهم وأخذ أنبجانيته· الموطأ 306 — ذكوان مولى عائشة يقوم يقرأ لها في رمضان

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.185
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 332 — ابن مسعود: ما أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-332/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 8 — كتاب عمر إلى أبي موسى في العصر والعشاء

أثر يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يصلي العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن يصلي العشاء فيما بينه وبين ثلث الليل، فإن أخّرها فإلى نصفه، وألا يكون من الغافلين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ويحيى بن بكير عند البيهقي.