الموطأ 167 — ابن عمر يبول قائماً

Muwatta 167

أثر يرويه مالك عن عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر يبول قائماً؛ وهو في باب ما جاء في البول قائماً وغيره. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وابن وهب عند البيهقي، وأن ابن أبي شيبة أخرجه من طريق عبد الله الرومي. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر

موجز

أثر يرويه مالك عن عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر يبول قائماً؛ وهو في باب ما جاء في البول قائماً وغيره. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وابن وهب عند البيهقي، وأن ابن أبي شيبة أخرجه من طريق عبد الله الرومي. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وabdallah ibn dinar. ويُبنى عليه في أبواب الطهارة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
أساس لـ
الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 111 — صفة غسل ابن عمر من الجنابة· الموطأ 117 — ابن عمر: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 118 — عمر تصيبه الجنابة من الليل: توضأ واغسل ذكرك ثم نم· الموطأ 120 — ابن عمر يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه قبل أن يطعم أو ينام جنباً· الموطأ 129 — ابن عمر: لا بأس بالغسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً· الموطأ 130 — ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه· الموطأ 131 — جواري ابن عمر يغسلن رجليه ويناولنه الخمرة وهن حيض

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.110
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 167 — ابن عمر يبول قائماً». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-167/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، في باب الطهور للوضوء: كان الرجال والنساء في زمن النبي يتوضؤون جميعاً من إناء واحد. ويخرّجه المحقق عند البخاري (193) وأبي داود (79) والنسائي (1/57) وابن ماجه (381) وابن خزيمة (205) وابن حبان (1265) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضله، وأن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه (التمهيد 14/165).