الموطأ 146 — ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: لتشد عليها إزارها

Muwatta 146

أول حديث في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. يرويه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً: سأل رجل النبي ﷺ عما يحل له من امرأته وهي حائض، فأجابه بأن تشد عليها إزارها ثم له ما فوق ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي، وينقل عن ابن عبد البر أنه لا يعلم أحداً رواه مسنداً بهذا اللفظ وأن معناه صحيح ثابت (التمهيد 5/260). 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زيد بن أسلم

موجز

أول حديث في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. يرويه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً: سأل رجل النبي عما يحل له من امرأته وهي حائض، فأجابه بأن تشد عليها إزارها ثم له ما فوق ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي، وينقل عن ابن عبد البر أنه لا يعلم أحداً رواه مسنداً بهذا اللفظ وأن معناه صحيح ثابت (التمهيد 5/260). 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر محمد، وzayd ibn aslam. ويُبنى عليه في أبواب hayd.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
محمد· زيد بن أسلم
أساس لـ
الحيض وأحكامه

قد يهمك أيضًا

الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح· الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس· الموطأ 26 — النوم عن الصبح بطريق مكة وقصة بلال· الموطأ 27 — الإبراد بالصلاة: شدة الحر من فيح جهنم· الموطأ 54 — أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي· الموطأ 252 — إذا شك أحدكم أثلاثاً صلى أم أربعاً فليصل ركعة وليسجد سجدتين· الموطأ 349 — محجن الديلي: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.102
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.103
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 146 — ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: لتشد عليها إزارها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-146/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً، في باب وقوت الصلاة: جاء رجل إلى النبي يسأله عن وقت صلاة الصبح فلم يجبه بالقول، بل صلى الصبح من الغد حين طلع الفجر، ثم صلاها في اليوم التالي بعد أن أسفر، ثم نادى السائل وقال له إن الوقت ما بين هذين. ويذكر المحقق أنه مرسل باتفاق رواة الموطأ عن مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن معناه يتصل من حديث أبي موسى الأشعري وجابر وعبد الله بن عمرو وبريدة، وأن حديث أنس عند أحمد والنسائي في الصبح وحدها «إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء»، وأن الصحيح في رواية زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء (التمهيد 4/331–333).