الموطأ 141 — ابن عمر يتيمم إلى المرفقين

Muwatta 141

أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين؛ وهو في باب العمل في التيمم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أحمد بن إسماعيل السهمي عند الدارقطني وأبو مصعب وسويد ويحيى بن بكير عند البيهقي، وأنه روي عن ابن عمر مرفوعاً أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، عند الدارقطني والحاكم، وأن الدارقطني قال إن وقفه هو الصواب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين؛ وهو في باب العمل في التيمم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أحمد بن إسماعيل السهمي عند الدارقطني وأبو مصعب وسويد ويحيى بن بكير عند البيهقي، وأنه روي عن ابن عمر مرفوعاً أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، عند الدارقطني والحاكم، وأن الدارقطني قال إن وقفه هو الصواب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar، وal daraqutni. ويُبنى عليه في أبواب tayammum.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· الدارقطني
أساس لـ
التيمم

قد يهمك أيضًا

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 44 — ابن عمر ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ· الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 52 — ابن عمر يحنّط ميتاً ويحمله ثم يصلي ولا يتوضأ

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.101
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 141 — ابن عمر يتيمم إلى المرفقين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-141/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

أثر موقوف يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن الصلاة أهم أمورهم عنده، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، ثم بيّن لهم أوقاتها: الظهر من أن يصير الفيء ذراعاً إلى أن يصير ظل المرء مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، مع تحذير المتهاون بالنوم عنها، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ويبين المحقق أن المراد بتضييعها تأخيرها لا تركها، وأن الإسناد منقطع لأن نافعاً لم يلق عمر، لكن عبد الرزاق وصله عن نافع عن ابن عمر «فصح الأثر بهذا».