الموطأ 92 — سالم بن عبد الله يفتل دم أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ

Muwatta 92

أثر يرويه مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، في باب العمل في الرعاف: رأى سالم بن عبد الله بن عمر يخرج الدم من أنفه حتى تختضب أصابعه، فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الرحمن بن المجبر (عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب)

موجز

أثر يرويه مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، في باب العمل في الرعاف: رأى سالم بن عبد الله بن عمر يخرج الدم من أنفه حتى تختضب أصابعه، فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب· عبد الرحمن بن المجبر (عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب)
أساس لـ
الوضوء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 104 — ابن عمر يتوضأ بعد الغسل لأنه قد يمس ذكره· الموطأ 105 — ابن عمر يعيد صلاة الصبح في سفر لأنه مس فرجه ونسي· الموطأ 106 — ابن عمر: القبلة والجس باليد من الملامسة وفيهما الوضوء· الموطأ 31 — سالم بن عبد الله ينزع الثوب عن فم المصلي· الموطأ 32 — عبد الله بن زيد يصف وضوء النبي· الموطأ 33 — الاستنثار في الوضوء والإيتار في الاستجمار· الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر· الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.81
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 92 — سالم بن عبد الله يفتل دم أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-092/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 104 — ابن عمر يتوضأ بعد الغسل لأنه قد يمس ذكره

أثر يرويه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، في باب الوضوء من مس الفرج: رأى سالم أباه عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فسأله أما يجزيه الغسل عن الوضوء، فقال: بلى، ولكنه أحياناً يمس ذكره فيتوضأ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي، وأن عبد الرزاق أخرجه من غير طريق مالك.