نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
فتوى لمالك يرويها يحيى في باب ما جاء في المسح على الخفين: سُئل عن رجل توضأ ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه؛ وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من لبسهما على غير طهر فلا يمسح عليهما. ويذكر المحقق أن معنى هذه الفتوى مروي عن عدد من التابعين عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب wudu.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصلاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الوضوء
قد يهمك أيضًا
الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة· الموطأ 38 — مالك فيمن نسي ترتيب أعضاء الوضوء· الموطأ 39 — مالك فيمن نسي المضمضة والاستنثار حتى صلى· الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح· الموطأ 50 — ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ· الموطأ 51 — مالك: لا وضوء من القلس· الموطأ 53 — مالك: لا وضوء من القيء· الموطأ 77 — مالك: لا مسح على العمامة ولا الخمار
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.78
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 83 — مالك: لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-083/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.