العُمَرِيَّة

The 'Umariyya cases of inheritance (the mother's third)

العُمَرِيَّة مسألتان في الفرائض لهما صورتان: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، نُسبتا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى فيهما 1. والأم فرضها الثلث إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد، وإذا تفرد الأبوان بالميراث، وفرضها السدس مع الولد أو مع عدد من الإخوة 1 2. وقضى عمر والجمهور في العمرية بأن تأخذ الأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، فيكون الزوج ثلاثة من ستة والأم واحداً والأب اثنين، وفي الزوجة من اثني عشر، وخالف ابن عباس وأبو بكر الأصم، وزيد بن ثابت رضي الله عنه 2 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةتطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

العُمَرِيَّة مسألتان في الفرائض: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، نُسبتا إلى عمر بن الخطاب لأنه أول من قضى فيهما 1.

فرض الأم

فرض الأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد وتفرد الأبوان، والسدس مع الولد أو عدد من الإخوة 1 2.

القضاء

قضى عمر والجمهور بأن تأخذ الأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، فتكون المسألة من ستة في الزوج، ومن اثني عشر في الزوجة، وخالف ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو بكر الأصم 2 3.

مواطن البحث

تُنظر أحكام الإرث في «إرث» 3.

قد يهمك أيضًا

العَصَبَة· العَزْل· تاج محل· الأبوان· العَضّ· العَدْل· العدل بين الزوجات· العَضْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11836
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11837
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11838
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العُمَرِيَّة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/umariyya/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَصَبَة

العصبة في اللغة أبناء الرجل وأقاربه لأبيه، والذين يرثونه، وفي الاصطلاح من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أو ما فضل بعد الفروض. ويقابلها أصحاب الفروض، وهم أهل النصيب المقدر في كتاب الله، وذوو الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. وللعصبة في الإرث ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه كالابن وابن الابن، وعاصب بغيره كالبنات مع الإخوة، وعاصب مع غيره كالأخوات مع البنات، وتأخذ ما أبقت الفرائض، وتحوز جميع المال إن انفردت. ويتعلق بالعصبة تقديمها في غسل الميت والصلاة عليه، وولاية النكاح، وانتقال الحضانة إليها عند عدم من يستحقها من النساء على ترتيب الإرث، ولزوم دية الخطأ على عاقلة الجاني، واستثنى الشافعية الأصل والفرع.