نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
التعريف
الشهادة في اللغة الخبر القاطع، والحضور والمعاينة، والقسم، والإقرار، والموت في سبيل الله. وفي الاصطلاح الفقهي الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء بلفظ «أشهد». ويقال لها بينة لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق. 1 2 3 وتختلف عن الإقرار، وهو الإخبار عن حق ثابت للغير على المخبر، وعن الدعوى، وهي قول مقبول يطلب به حق قبل الغير، فكلها إخبارات يفرق بينها بالنفع ومن يلزمه الحكم. 3
الحكم التكليفي
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، لقوله تعالى في سورة البقرة (282) ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، وقوله في سورة الطلاق (2) وأقيموا الشهادة لله، وقوله في سورة البقرة (283) ولا تكتموا الشهادة. فإذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة، وإن امتنعوا أثموا كلهم. ويأثم الممتنع إذا لم يتضرر وكانت شهادته تنفع، أما إذا تضرر أو لم تنفع شهادته فلا يلزمه، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقد يصير فرض عين إذا لم يوجد غيره وخيف ضياع الحق. 7
مشروعيتها
ثبتت الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فمن الكتاب قوله في سورة البقرة (282): واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله في سورة الطلاق (2) وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن السنة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: شاهداك أو يمينه، وحديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وانعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوى، لأن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد. 4
أركانها وسببها وحجيتها
أركانها عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة؛ وركنها عند الحنفية لفظ «أشهد». وسبب أدائها طلب المدعي من الشاهد، أو خوف فوات حق المدعي إذا لم يعلم أن الشاهد شاهد. وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، لكنها توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاها، لأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق. 4
شروط التحمل
- العقل وقت التحمل، لأن التحمل فهم الحادثة وضبطها، فلا يصح من مجنون أو صبي لا يعقل. 8
- المعاينة أو العلم بالمشهود به، لا بالغير، لحديث ابن عباس: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس. ولا يكفي غير ذلك إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع كالنكاح والنسب والموت. ولا يجوز أن يشهد بما رآه من خط نفسه إلا إذا تذكره وتيقن منه، لأن الخط يشبه الخط. 8 5
- البصر: الحنفية لا يصححون تحمل الأعمى مطلقا، وزفر وغيره من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يصححونه فيما يجري فيه التسامع إذا تيقن الصوت. وعند الحنابلة يشهد الأعمى إذا تيقن الصوت لكثرة إلفه. 8 9
- لا يشترط للتحمل البلوغ ولا الحرية ولا الإسلام ولا العدالة، فلو تحمل وهو صبي أو عبد أو كافر أو فاسق ثم بلغ أو أعتق أو أسلم أو تاب، قبلت شهادته. 5
شروط الأداء
وهي ترجع إلى الشاهد، وإلى الشهادة، وإلى المشهود به، وإلى النصاب.
- البلوغ: لا تصح شهادة الأطفال، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولأن الصبي لا يؤمن على حفظ حقوق غيره إذا لم يؤمن على ماله. وجوز بعض المالكية والحنابلة شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وزاد المالكية ألا يدخل بينهم كبير. 5 9
- العقل: لا تصح شهادة غير العاقل بالإجماع، سواء ذهب عقله بجنون أو سكر. 9
- الحرية: لا تجوز شهادة الرقيق عند جمهور الفقهاء، لأن الشهادة نوع ولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده؛ وقبلها الحنابلة في كل شيء إلا الحدود والقصاص. 9
- البصر: لا تصح شهادة الأعمى مطلقا عند الحنفية، وعند الشافعية لا تصح في الأفعال، وتصح في الأقوال فيما يثبت بالاستفاضة وفي الترجمة. وعند المالكية تجوز في الأقوال دون الأفعال إذا كان فطنا لا تشتبه عليه الأصوات. وعند الحنابلة تجوز إذا تيقن الصوت. 9 10
- الإسلام: الأصل أن يكون الشاهد مسلما، فلا تقبل شهادة الكفار على مسلم أو غيره، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم، وعلى هذا جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. واستثنى هؤلاء شهادة الكافر في الوصية في السفر عملا بآية المائدة (106). وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على بعض، وشهادة الحربيين على أمثالهم، ولا تقبل شهادة المرتد مطلقا. 10 6
- النطق: لا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء، وأجازها مالك إذا عرفت إشارته، وقبلها الحنابلة إذا أداها بخطه. 6
- العدالة: لا خلاف في اشتراطها لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل شهادة الفاسق. وعرفها المالكية بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة، وعرفها الحنابلة بالصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر؛ واعتبر الشافعية المروءة شرطا مستقلا. وهي شرط لوجوب القبول على القاضي. 6 11
- التيقظ والضبط: لا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط أصلا أو غالبا، وتقبل ممن يخطئ نادرا، لأن أحدا لا يسلم من ذلك. 11
شروط الأداء المتعلقة بالشاهد (تابع)
- عدم الحد في القذف: لا تقبل شهادة المحدود في قذف، لقوله تعالى في سورة النور (4)، فإن تاب وأصلح قبلها الجمهور لقوله تعالى (5) بعدها، ولم يقبلها الحنفية ولو تاب، ويرى المالكية أنها لا تقبل فيما حد فيه وتقبل فيما عداه. 11
- الذكورة في الحدود والقصاص، لما روى مالك عن الزهري أنه مضت السنة بألا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. 11
- انتفاء التهمة، ومن أسبابها: جر المنفعة أو دفع الضرر به، فلا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندمال الجرح، ولا الضامن للمضمون عنه بالأداء، ولا شهادة الزوجين لبعضهما عند الجمهور؛ والبعضية فلا يشهد أصل لفرعه ولا فرع لأصله؛ والعداوة الدنيوية لا الدينية؛ ودفع عار الكذب؛ والحرص على الشهادة بالمبادرة من غير دعوى؛ والعصبية. ويستدل الفقهاء بحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا القانع لأهل البيت. 11 12
شروط الأداء المتعلقة بالشهادة نفسها
شروط الأداء المتعلقة بالمشهود به
أن يكون معلوما، لأن شرط صحة القضاء أن يكون المشهود به معلوما، وأن يكون مالا أو منفعة متقومة شرعا. 13
نصاب الشهادة
- الزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال، لقوله تعالى في سورة النور (4) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وفي سورة النساء (15) في الفاحشة، وقول النبي ﷺ لسعد بن عبادة رضي الله عنه: نعم، أي يأتي بأربعة. وعند الحنابلة من ادعى الفقر لأخذ الزكاة يشهد له ثلاثة رجال. 13 14
- ما سوى الزنا من الحدود والقصاص يقبل فيه رجلان، باتفاق. وجمهور الفقهاء على أن ما يطلع عليه الرجال غالبا وليس بمال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإعسار والوكالة والوصاية والشهادة على الشهادة، يثبت برجلين لا امرأة فيهما، لقوله تعالى في الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقول النبي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقصر الجمهور رجل وامرأتين على المال أو ما هو بمعنى المال. 14
- وقال الحنفية: ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص، ماليا كان أو غير مالي. وأجاز الجمهور أن يثبت المال بشاهد ويمين المدعي، ولم يجز الحنفية القضاء بالشاهد واليمين. 14 15
- ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات: الولادة والاستهلال والرضاع وعيوب النساء المستورة، واختلفوا في عددهن على خمسة أقوال: قبول القابلة وحدها (الحسن البصري)؛ قبول امرأة واحدة عند أبي حنيفة إلا ولادة المطلقة؛ امرأتان (مالك والحكم وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأحمد في إحدى روايتيه)؛ ثلاث (عثمان البتي وأنس)؛ أربع (الشافعي وعطاء). 15 16
- ما يثبت بشاهد واحد: هلال رمضان، عند الشافعي وأحمد في المشهور، وعند الحنفية إن كان بالسماء علة، ويقيده المالكية بتكليف الإمام والحنابلة بعدم وجود غيره؛ وعند المالكية والحنابلة يقبل الطبيب الواحد في الشجاج والبيطار في عيوب الدواب. 16 17
حكم الإشهاد على العقود
الإشهاد على النكاح واجب وشرط في صحته عند الجمهور، لقوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال مالك لا يجب إذا تم الإعلان. وفي البيوع ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد إلى وجوبه، وذهب الجمهور إلى ندبه، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم مع قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، ولأن النبي باع وترك الإشهاد، ورهن درعه عند يهودي. 17 18
مستند علم الشاهد
الأصل أن تكون الشهادة عن مشاهدة ويقين، فلا تصح بغلبة الظن، لقوله تعالى في سورة الزخرف (86) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله في سورة يوسف (81) وما شهدنا إلا بما علمنا، وحديث ابن عباس: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس. فما يعاينه الشاهد كالقتل والسرقة والغصب والزنى وشرب الخمر لا يشهد إلا بمعاينته ببصره؛ وما يعلم بالسماع كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق فيشهد عليه بالسماع والمعاينة، والحنابلة يكتفون بالسماع إذا عرف المتعاقدان يقينا. 18
الشهادة بالسماع والتسامع
وهي شهادة يصرح فيها الشاهد باستناد شهادته لسماع من غير معين، وقد اتفقوا على جوازها للضرورة أو الحاجة، وأكثر المذاهب تسامحا فيها المالكية. وتنقسم بحسب درجة العلم إلى ثلاث مراتب: الأولى تفيد علما جازما كالسماع المتواتر بوجود المدن القديمة، وهي كالشهادة إجماعا؛ والثانية تفيد ظنا قويا يقرب من القطع، وهي الاستفاضة من الخلق الغفير، كالعلم بأن نافعا مولى ابن عمر من أوثق من أخذ عن مالك، وهي التي يحمل عليها كلام الفقهاء إذا أطلقوا؛ والثالثة تفيد ظنا قويا دون ذلك. ومن صورها الهلال يراه الجمع الغفير فيلزم الصوم أو الفطر، واستفاضة التعديل والتجريح. 19 20 وشروط قبولها عند المالكية أن تكون من عدلين فأكثر، وأن تسلم من الريبة، وأن يكون السماع فاشيا مستفيضا، وأن يحلف المشهود له لاحتمال أن أصل السماع منقول عن واحد. وقد اختلف المالكية في صيغتها، وفي محالها: قال القاضي عبد الوهاب تختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف؛ وقال ابن رشد الجد في تعيين محالها أربعة أقوال؛ وعدها غيرهم في مسائل معدودة كالنكاح والحمل والولادة والرضاع والنسب والموت والولاء والحرية والأحباس والضرر وتولية القاضي وعزله وترشيد السفيه والوصية والصدقات والإسلام والردة والعدالة والتجريح والملك للحائز. 21 22 وأجمع الفقهاء على صحة شهادة التسامع في النسب والولادة للضرورة، واختلفوا فيما وراءهما: فأجازها الحنابلة وبعض الشافعية في تسعة أشياء: النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل؛ ومنعها أبو حنيفة في الملك المطلق لأنه شبيه بالدين، ويرى بعض الشافعية أنها لا تقبل في الوقف والولاء والعتق والزوجية. 22 23
شهادة التوسم
أخذ الأجرة على الشهادة
تعديل الشهود وتحليفهم
لا خلاف في اشتراط العدالة الحقيقية الحاصلة بالسؤال والتزكية، واختلفوا في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. وحكي عن ابن وضاح وقاضي قرطبة تحليف الشهود لفساد الناس، ويرى ابن القيم أنه ليس ببعيد، فقد شرع الله تحليف الشاهدين في الوصية في السفر، وقال القاضي لا يحلف الشاهد عندنا إلا في موضعين، ورأى ابن تيمية أن كل من قبلت شهادته للضرورة يحلف. 25
الشهادة على الشهادة
قد لا يستطيع الشاهد أن يؤدي شهادته بنفسه لسفر أو مرض أو عذر، فيشهد على شهادته شاهدين فيقومان مقامه في نقلها بلفظها إلى مجلس القضاء؛ ولا تقبل إلا عند تعذر شهود الأصل باتفاق، ويشترط الشافعية والحنابلة دوام التعذر إلى الحكم. وأجاز مالك وأبو ثور وأحد قولي الشافعي الشهادة على الشهادة في كل الأمور مالا أو عقوبة؛ وأجازها الحنفية والحنابلة في كل حق لا يسقط بشبهة، لا في الحدود والقصاص؛ وأجازها الشافعية في غير عقوبة لله كالزنى وشرب الخمر. وقال الجمهور لا يقبل شاهد واحد على شهادة أحد الشاهدين، وأجاز الحنابلة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة في قول شاهدين على شهادة كل شاهد، ويشترط الشافعي لكل أصل اثنين. ولا يصح تحمل النساء للشهادة على الشهادة عند الحنفية والشافعية، وأجاز المالكية ذلك بوجود رجل، وأجاز الحنابلة شهادة النساء. 25 26 27 ومن شروطها: الاسترعاء، وهو طلب الحفظ، وعند الحنفية لا يشترط. وإذا فسق الأصل أو ارتد أو عاداه المشهود عليه امتنع القاضي من قبول شهادة الفرع. ويؤدي الفرع شهادته كما تحملها دون زيادة أو نقص، ولا يشترط أن يعدل شاهد الفرع شاهد الأصل، وعند محمد لا تقبل حتى يعدل شاهد الأصل. وإن أنكر الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع. 27 28 وأجاز المالكية القضاء بشهادة الاسترعاء على بعض التصرفات التي يقوم بها الإنسان اضطرارا، كالطلاق والوقف والهبة والتزويج، بوثيقة يكتبها المسترعى سرا بأنه إنما يفعل ذلك لخوف يتوقعه، ويرجع فيما عقده عند الأمن؛ ولا يجوز الاسترعاء في البيوع. 28 29
الرجوع عن الشهادة
إن رجع الشاهدان قبل الحكم سقطت شهادتهما، ولا ضمان عليهما. وإن رجعا بعد الحكم وقبل التنفيذ: فإن كان حدا أو قصاصا لم يجز الاستيفاء، وإن كان مالا أو عقدا استوفي المال ولا ينتقض الحكم، وعليهما الضمان. وإن رجعا بعد التنفيذ لم ينقض الحكم ولا يرد المحكوم له، وعليهما ضمان ما أتلفاه. وإن شهدا بالقتل عمدا، فعند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية يقتص منهما، واستدلوا بحكم علي في شاهدي السرقة؛ وعند الحنفية وجمهور المالكية لا قود عليهما بل الدية. 29 30 31 وإذا رجع بعض الشهود: عند الجمهور يضمن نصف المال إن رجع أحد الاثنين، والعبرة بمن بقي؛ ويتحمل كل راجع بقدر ما بقي من النصاب، والحنابلة يوزعون على عددهم. 31 32
الاختلاف في الشهادة
الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت، وإن خالفتها لم تقبل؛ ولا تكمل الشهادة إذا شهد أحدهما بدينار وآخر بثوب. واعتبر أبو حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى، وقال صاحباه في المعنى؛ فإذا شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أبي حنيفة، وتقبل على الألف عند الصاحبين والشافعية والحنابلة والمالكية. وإذا اختلفا في الزمن أو المكان أو الصفة تغايرا فلا تكمل. 32 33
تعارض البينات
- إن كان الشيء في يد أحدهما فبينة الخارج أولى عند الحنفية والرواية المشهورة عن أحمد، وبينة ذي اليد أولى عند المالكية والشافعية، واستدلوا بقضاء النبي في دابة أو بعير للذي هي في يده. 33 34
- إن كان في يد غيرهما فعند الحنفية يقضى بالأسبق تاريخا، أو بينهما نصفين إن تساوى؛ وعند المالكية تتساقطان إن تعذر الترجيح؛ وعند الشافعية قد تسقطان ويحلف صاحب اليد، وعند الحنابلة تتساقطان. 34 35
- إن كان في يدهما معا فعند الحنفية يقضى بالنصف لكل منهما، ويحلف الشافعية، والحنابلة تتساقطان ويتحالفان ويتناصفان. 35
- في الملك المقيد بسببه: الإرث والشراء والنتاج تفصيلات، ومنها أن النتاج لا يتكرر فيقدم صاحب اليد؛ وذكر مجلة الأحكام العدلية أمثلة في ترجيح البينات كبينة الاستقلال على الاشتراك، وبينة التمليك على العارية، والبيع على الهبة، والصحة على مرض الموت. 35 36
- كثرة العدد وقوة العدالة: ذهب بعض المالكية إلى الترجيح بهما، وذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في المذهب وجمهور المالكية إلى أنه لا يغلب بهما، لأن الله نص على العدد بالاثنين وقبل العدل مع من هو أعدل. 36 37
شهادة الأبداد
شهادة الاستخفاء
شهادة الحسبة
قد يهمك أيضًا
أصول التربية الثمانية في القرآن والسنة· أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10186
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10187
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10188
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10190
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10192
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10195
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10189
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10191
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10193
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10194
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10196
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10197
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10198
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10199
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10200
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10201
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10202
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10203
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10204
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10205
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10206
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10207
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10208
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10209
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10210
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10211
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10212
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10213
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10214
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10215
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10216
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10217
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10218
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10219
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10220
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10221
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10222
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10223
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10224
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.10225
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الشَّهادة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/testimony-shahada/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.