النَّصِيب

Share (nasib) in the rules of property and inheritance

النصيب في اللغة الحصة والحظ من كل شيء، والجزء المقسوم، ويفرق عن الفرض في الميراث بأن كل نصيب فرض وليس كل فرض نصيباً. 1 وفي الميراث حدد الشرع أنصبة الورثة المقدرة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وتفصيلها في مصطلح الإرث. 1 2 وفي الشركة يتصرف الشريك في نصيبه بالبيع والإجارة والإعارة على أقوال مختلفة، ويد الشريك يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وهو قول جمهور الفقهاء. 2 وتوزع أجرة القسمة على حسب الأنصبة عند الفقهاء في الجملة، وتفصيل ذلك في القسمة. 2 وفي قسمة العقار يتنوع النصيب بحسب تشابه أجزاء العقار وتعدد محله. 3 وإذا عيّن القاسم لكل شريك نصيبه صارت القسمة تامة ولزمت. 3 ويملك كل متقاسم نصيبه بعد تمام القسمة. 3 وفي الشفعة يملك الشفيع النصيب المشفوع فيه بالطرق التي اختلف فيها الفقهاء، ويختلفون فيما يفعله المشتري من بناء أو غرس. 3 4 وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك، فإن كان موسراً عتق العبد كله وعليه قيمة نصيب شريكه عند المالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، وإن كان معسراً عتق نصيبه فقط، وخالف أبو حنيفة في ذلك. 4

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةتطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

النصيب في اللغة الحصة والحظ من كل شيء، وهو الجزء المقسوم. 1 وكل نصيب فرض وليس كل فرض نصيباً. 1

الأحكام المتعلقة بالنصيب

في الميراث حدد الشرع أنصبة الورثة المقدرة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. 1 2 في الشركة يتصرف الشريك في نصيبه على أقوال مختلفة، ويد الشريك يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. 2 في القسمة توزع أجرة القسمة على الأنصبة عند الفقهاء في الجملة، وفي قسمة العقار يتنوع النصيب بحسب محله. 2 3 في الشفعة يتملك الشفيع النصيب المشفوع فيه بطرق مختلف فيها، ويختلف الفقهاء في حكم بناء المشتري وغرسه. 3 4 في عتق النصيب من العبد المشترك يعتق العبد كله إن كان المعتق موسراً عند المالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، ويعتق النصيب وحده إن كان معسراً، وخالف أبو حنيفة في ذلك. 4

مواطن البحث

تُفصّل أحكام الميراث في الإرث، والشركة في الشركة، والقسمة في القسمة، والشفعة في الشفعة، والتعبيض والعتق في موضعيهما. 2 4

قد يهمك أيضًا

العَصَبَة· العَزْل· تاج محل· الأبوان· العَضّ· العَدْل· العدل بين الزوجات· العَضْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15742
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15743
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15744
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15745
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «النَّصِيب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/nasib/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَصَبَة

العصبة في اللغة أبناء الرجل وأقاربه لأبيه، والذين يرثونه، وفي الاصطلاح من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أو ما فضل بعد الفروض. ويقابلها أصحاب الفروض، وهم أهل النصيب المقدر في كتاب الله، وذوو الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. وللعصبة في الإرث ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه كالابن وابن الابن، وعاصب بغيره كالبنات مع الإخوة، وعاصب مع غيره كالأخوات مع البنات، وتأخذ ما أبقت الفرائض، وتحوز جميع المال إن انفردت. ويتعلق بالعصبة تقديمها في غسل الميت والصلاة عليه، وولاية النكاح، وانتقال الحضانة إليها عند عدم من يستحقها من النساء على ترتيب الإرث، ولزوم دية الخطأ على عاقلة الجاني، واستثنى الشافعية الأصل والفرع.