الخصاء

Khasa' (castration in fiqh)

الخصاء سل الخصيتين، وعند الفقهاء أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه؛ والمجبوب من قُطع ذكره، والعنين العاجز عن إتيان النساء، والوجاء رض عروق البيضتين حتى تنفضخا. 12 حكم خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا باتفاق، لورود النهي في حديث ابن مسعود وحديث سعد، ورد النبي ﷺ التبتل على عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وروي عن عمر «لا كنيمة في الإسلام ولا خصاء»؛ وعلل ابن حجر المنع بمخالفة تكثير النسل، وتعذيب النفس، وتغيير خلق الله. 3 في غير الآدمي: الحنفية لا بأس بخصاء البهائم للمنفعة؛ والمالكية يجيزونه في المأكول بلا كراهة؛ والشافعية يجيزونه في المأكول صغيرا بشرط ألا يهلك؛ والحنابلة يبيحون خصي الغنم وقيل يكره، ويستدلون بنهي النبي عن خصاء البهائم. 4 في فسخ النكاح: الحنفية يجعلون الخصي كالعنين فيؤجل سنة، والمالكية لها الخيار إن لم ينزل، والشافعية قولان، والحنابلة لا خيار إن وصل إليها. 45 القصاص في الخصيتين: الجمهور يجرون القصاص عند توافر شروطه، والشافعية يلحقون الإشلال والدق بالقطع، والمالكية لا قصاص في الرض، والحنفية لا يرون نصا في وجوب القصاص فتجب الدية؛ وفي كتاب النبي لعمرو بن حزم رضي الله عنه «وفي البيضتين الدية». 5 وفي موجب قطع الخصيتين: الأثر عن سعيد بن المسيب أن في الصلب الدية وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم؛ وحكي عنه أن في اليسرى الثلثين وفي اليمنى الثلث. 6 إذا رض الأنثيين أو أشلهما كملت الدية، وإذا قطعهما فذهب النسل لم تزد على دية، وإذا قطع إحداهما فذهب النسل فنصف الدية. 6 وإذا قطع الأنثيين مع الذكر فيهما ديتان عند الجمهور؛ وعند الحنفية والحنابلة إن قطع الذكر أولا ثم الأنثيين فديتان، وإن قطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين دية وفي الذكر حكومة عدل؛ والشافعية يوجبون دية كاملة في الأنثيين وفي الذكر. 67 الأضحية بالموجوء: الأحاديث في تضحية النبي بكبشين أملحين موجوءين، وقال الشوكاني إن الاستحباب ظاهر فيه؛ الحنفية يجيزون الخصي والفحل لإطلاق اسم الجنس؛ والمالكية يفضلون الفحيل إلا أن يكون الخصي أسمن؛ والشافعية والحنابلة يجيزون الخصي (المجبوب عند الحنابلة لا يجزئ). 78

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الخصاء سل الخصيتين، وعند الفقهاء أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه؛ والمجبوب من قُطع ذكره، والعنين العاجز عن إتيان النساء، والوجاء رض عروق البيضتين حتى تنفضخا. 12 حكم خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا باتفاق، لورود النهي في حديث ابن مسعود وحديث سعد، ورد النبي التبتل على عثمان بن مظعون، وروي عن عمر «لا كنيمة في الإسلام ولا خصاء»؛ وعلل ابن حجر المنع بمخالفة تكثير النسل، وتعذيب النفس، وتغيير خلق الله. 3 في غير الآدمي: الحنفية لا بأس بخصاء البهائم للمنفعة؛ والمالكية يجيزونه في المأكول بلا كراهة؛ والشافعية يجيزونه في المأكول صغيرا بشرط ألا يهلك؛ والحنابلة يبيحون خصي الغنم وقيل يكره، ويستدلون بنهي النبي عن خصاء البهائم. 4 في فسخ النكاح: الحنفية يجعلون الخصي كالعنين فيؤجل سنة، والمالكية لها الخيار إن لم ينزل، والشافعية قولان، والحنابلة لا خيار إن وصل إليها. 45 القصاص في الخصيتين: الجمهور يجرون القصاص عند توافر شروطه، والشافعية يلحقون الإشلال والدق بالقطع، والمالكية لا قصاص في الرض، والحنفية لا يرون نصا في وجوب القصاص فتجب الدية؛ وفي كتاب النبي لعمرو بن حزم «وفي البيضتين الدية». 5 وفي موجب قطع الخصيتين: الأثر عن سعيد بن المسيب أن في الصلب الدية وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم؛ وحكي عنه أن في اليسرى الثلثين وفي اليمنى الثلث. 6 إذا رض الأنثيين أو أشلهما كملت الدية، وإذا قطعهما فذهب النسل لم تزد على دية، وإذا قطع إحداهما فذهب النسل فنصف الدية. 6 وإذا قطع الأنثيين مع الذكر فيهما ديتان عند الجمهور؛ وعند الحنفية والحنابلة إن قطع الذكر أولا ثم الأنثيين فديتان، وإن قطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين دية وفي الذكر حكومة عدل؛ والشافعية يوجبون دية كاملة في الأنثيين وفي الذكر. 67 الأضحية بالموجوء: الأحاديث في تضحية النبي بكبشين أملحين موجوءين، وقال الشوكاني إن الاستحباب ظاهر فيه؛ الحنفية يجيزون الخصي والفحل لإطلاق اسم الجنس؛ والمالكية يفضلون الفحيل إلا أن يكون الخصي أسمن؛ والشافعية والحنابلة يجيزون الخصي (المجبوب عند الحنابلة لا يجزئ). 78

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7643
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7644
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7645
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7646
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7647
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7648
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7649
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7650
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الخصاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khasa-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.