الخرس

Khars (muteness in fiqh)

الخرس لغة امتناع الكلام خلقة، أو ذهابه عِيّا، والأخرس من لا نطق له، والاعتقال حبس اللسان. 1 يصح إسلام الأخرس بالإشارة مع قيام القرائن على إذعانه بقلبه، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية، واستظهره ابن نجيم من الحنفية، ومقابل الصحيح عند الشافعية أن يشترط أن يصلي بعد الإشارة. 12 تسقط الأقوال عن الأخرس في الصلاة باتفاق، واختلفوا في تحريك لسانه: فلا يجب عند المالكية والحنابلة (إلا القاضي) والصحيح عند الحنفية، ويجب عند الشافعية تحريك اللسان والشفتين بقدر الإمكان، وقال ابن نجيم يلزم في تكبيرة الافتتاح والتلبية. 2 لا يصح اقتداء الناطق بالأخرس، واقتداء الأخرس بمثله جائز عند الحنفية والمالكية وممنوع عند الشافعية والحنابلة. 23 وإشارة الأخرس في الصلاة لا تبطلها عند الحنفية، وعند الشافعية في الصحيح، وعند المالكية في قول، والحنابلة يعدونها فعلا فلا تبطل إلا إن كثرت وتوالت؛ وتبطلها عند المالكية في قول آخر وعند الشافعية في المقابل. 3 الذبح والصيد من الأخرس حلال مع ترك التسمية باتفاق، والحنابلة يجعلون إيماءه إلى السماء قائمة مقام التسمية، ولا تعتبر التسمية منه عند إرسال السهم أو الجارحة. 34 الإشارة المفهومة أو الكتابة المستبينة تقوم مقام العبارة في العقود والحلول كالبيع والنكاح والطلاق والعتاق والإبراء، والطلاق بالإشارة المفهومة يقع، وعند الشافعية والحنابلة يكون صريحا إن فهمه كل أحد، وكناية إن اختص بفهمه بعض الناس. 4 اللعان بالإشارة أو الكتابة صحيح عند الجمهور من المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، ويترتب عليه ما يترتب على لعان الناطق؛ ومنعه الحنفية وبعض الحنابلة. 45 الإقرار بالإشارة المفهومة أو الكتابة معتبر، ويؤخذ به في حقوق العباد ومنها القصاص باتفاق إلا قولا عند الحنفية، واختلف في الحدود: فيؤخذ به عند المالكية والشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية درءا للحد بالشبهة. 56 شهادة الأخرس لا تقبل عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح، وأجازها المالكية بإشارة مفهومة أو كتابة إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده، وقبل الحنابلة المكتوبة بخطه. 6 النطق شرط في القضاء عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الصحيح، واعتبره المالكية واجبا يعزل تاركه ولا يبطل حكمه إن وقع؛ والفتوى تصح منه إذا فهمت إشارته. 67 الأيمان بالإشارة تنعقد عند الحنفية والمالكية إذا فهم الأخرس وفهم عنه، وللشافعية قولان في انعقادها، وللحنابلة روايتان بحسب ما نقل عنهم. 7 إذا جنى أحد على لسان الأخرس ففيه حكومة عدل عند الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة في قول إن فيه ثلث الدية؛ والقصاص بين الأخرسين عمدا ثابت عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا أمنت السراية، ولا قصاص في اللسان عند الحنفية. 8

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الخرس لغة امتناع الكلام خلقة، أو ذهابه عِيّا، والأخرس من لا نطق له، والاعتقال حبس اللسان. 1 يصح إسلام الأخرس بالإشارة مع قيام القرائن على إذعانه بقلبه، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية، واستظهره ابن نجيم من الحنفية، ومقابل الصحيح عند الشافعية أن يشترط أن يصلي بعد الإشارة. 12 تسقط الأقوال عن الأخرس في الصلاة باتفاق، واختلفوا في تحريك لسانه: فلا يجب عند المالكية والحنابلة (إلا القاضي) والصحيح عند الحنفية، ويجب عند الشافعية تحريك اللسان والشفتين بقدر الإمكان، وقال ابن نجيم يلزم في تكبيرة الافتتاح والتلبية. 2 لا يصح اقتداء الناطق بالأخرس، واقتداء الأخرس بمثله جائز عند الحنفية والمالكية وممنوع عند الشافعية والحنابلة. 23 وإشارة الأخرس في الصلاة لا تبطلها عند الحنفية، وعند الشافعية في الصحيح، وعند المالكية في قول، والحنابلة يعدونها فعلا فلا تبطل إلا إن كثرت وتوالت؛ وتبطلها عند المالكية في قول آخر وعند الشافعية في المقابل. 3 الذبح والصيد من الأخرس حلال مع ترك التسمية باتفاق، والحنابلة يجعلون إيماءه إلى السماء قائمة مقام التسمية، ولا تعتبر التسمية منه عند إرسال السهم أو الجارحة. 34 الإشارة المفهومة أو الكتابة المستبينة تقوم مقام العبارة في العقود والحلول كالبيع والنكاح والطلاق والعتاق والإبراء، والطلاق بالإشارة المفهومة يقع، وعند الشافعية والحنابلة يكون صريحا إن فهمه كل أحد، وكناية إن اختص بفهمه بعض الناس. 4 اللعان بالإشارة أو الكتابة صحيح عند الجمهور من المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، ويترتب عليه ما يترتب على لعان الناطق؛ ومنعه الحنفية وبعض الحنابلة. 45 الإقرار بالإشارة المفهومة أو الكتابة معتبر، ويؤخذ به في حقوق العباد ومنها القصاص باتفاق إلا قولا عند الحنفية، واختلف في الحدود: فيؤخذ به عند المالكية والشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية درءا للحد بالشبهة. 56 شهادة الأخرس لا تقبل عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح، وأجازها المالكية بإشارة مفهومة أو كتابة إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده، وقبل الحنابلة المكتوبة بخطه. 6 النطق شرط في القضاء عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الصحيح، واعتبره المالكية واجبا يعزل تاركه ولا يبطل حكمه إن وقع؛ والفتوى تصح منه إذا فهمت إشارته. 67 الأيمان بالإشارة تنعقد عند الحنفية والمالكية إذا فهم الأخرس وفهم عنه، وللشافعية قولان في انعقادها، وللحنابلة روايتان بحسب ما نقل عنهم. 7 إذا جنى أحد على لسان الأخرس ففيه حكومة عدل عند الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة في قول إن فيه ثلث الدية؛ والقصاص بين الأخرسين عمدا ثابت عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا أمنت السراية، ولا قصاص في اللسان عند الحنفية. 8

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7615
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7616
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7617
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7618
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7619
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7620
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7621
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7622
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الخرس». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khars-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.