الخنق

Khanq (strangling in fiqh)

الخنق لغة عصر الحلق حتى الموت، ويستعمل عند الفقهاء بأي وسيلة كان الخنق، بحبل أو باليدين أو بسد الفم والأنف. 1 في الصيد والذبائح: لا يحل بالخنق ما يذبح بالإجماع، لقوله تعالى في المائدة «والمنخنقة»، ولا يحل الصيد الذي مات بالخناق. 12 في القتل: جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان) يوجبون القود بالخنق عمدا لأنه يتلف غالبا، وأبو حنيفة لا قصاص بالخنق لأنه شبه عمد؛ وإذا تكرر الخنق قتل به سياسة عند أبي حنيفة. 2 في الأيمان: الحنفية والحنابلة يحنثون من حلف لا يضرب امرأته فخنقها، والشافعية لا يرون الخنق ضربا عرفا. 23

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الخنق لغة عصر الحلق حتى الموت، ويستعمل عند الفقهاء بأي وسيلة كان الخنق، بحبل أو باليدين أو بسد الفم والأنف. 1 في الصيد والذبائح: لا يحل بالخنق ما يذبح بالإجماع، لقوله تعالى في المائدة «والمنخنقة»، ولا يحل الصيد الذي مات بالخناق. 12 في القتل: جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان) يوجبون القود بالخنق عمدا لأنه يتلف غالبا، وأبو حنيفة لا قصاص بالخنق لأنه شبه عمد؛ وإذا تكرر الخنق قتل به سياسة عند أبي حنيفة. 2 في الأيمان: الحنفية والحنابلة يحنثون من حلف لا يضرب امرأته فخنقها، والشافعية لا يرون الخنق ضربا عرفا. 23

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7884
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7885
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7886
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الخنق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khanq-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.