الجنون

Junun (insanity in law)

الجنون في الاصطلاح اختلال في العقل يمنع جريان الأفعال والأقوال على وجهها المعتبر. وتبيّن الموسوعة الفقهية الكويتية أثره في العبادات البدنية كالصلاة والصوم، وفي الزكاة، وفي التصرفات القولية كالوصية والوكالة والشركة، وفي الولاية على النكاح والوقف، وفي الجزية والقصاص والحد، وتفرق بينه وبين العته والسفه والصرع. وتذكر أن عمد الصبي والمجنون يُعد خطأ في الدية. 1 2 3 4 5 6

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 0/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

موجز

الجنون في الاصطلاح اختلال في العقل يمنع الأفعال والأقوال من أن تترتب عليها آثارها المعتبرة شرعا. 1

أثره في العبادات والتصرفات

يسقط التكليف عن المجنون، ولا تصح تصرفاته القولية كالهبة والوصية والوقف، ولا تجب عليه العبادات البدنية كالصلاة، وكذلك لا جزية عليه عند الجمهور. وتجب الزكاة في ماله ويخرجها عنه وليه عند جمهور المذاهب الأربعة. 4 5 7

القصاص والحد

لا قصاص على من قتل وهو مجنون، ويؤخذ منه المال لا البدن، وتعد عمد الصبي والمجنون خطأ في الدية. 3 6

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الألية· الأنف· أنثيان· العَقْل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6558
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6559
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6561
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6564
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6566
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6574
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6567
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الجنون». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/junun/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.