أنثيان

Anthayan (the two testicles, and rulings on them)

الأنثيان الخصيتان. 1 وهما من العورة المغلظة، والاختصاء حرام لنهي النبي ﷺ عن الاختصاء، وفي الجناية عليهما خطأ دية، وفي العمد القصاص عند الشافعية والحنابلة والمالكية، وقال الحنفية لا قصاص فيهما. 2 وفي قطع أنثي الحيوان أقوال بين الجواز والكراهة. 23

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموت

التعريف

الأنثيان الخصيتان، وهما في الاصطلاح بهذا المعنى. 1

الحكم الإجمالي

  • الأنثيان من العورة المغلظة فتأخذ حكمها. 2
  • الاختصاء والإخصاء والجب للإنسان حرام، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي وليس معهم شيء، فسألوه عن الاختصاء فنهاهم. 2
  • في الجناية عليهما في غير العمد الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وإن ذهب النسل بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف الدية. 2
  • في العمد القصاص عند الشافعية والحنابلة والمالكية، والحنفية لا يوجبون فيهما قصاصا لأنه لا يعلم له مفصل فلا يمكن استيفاء المثل. 2
  • قطع أنثي الحيوان: ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه، وبعضهم إلى كراهته. 3

قد يهمك أيضًا

العَظْم· العَفَل· الحزن والهمّ· العَلَقَة· الألية· الأنف· العَقْل· العَوَر

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3458
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3459
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3460
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أنثيان». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/anthayan/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الآثار

المخطوطات والفنون والعمارة والآثار من مجموعات العالم.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.