اتصال

Connection (ittisal)

الاتصال في اللغة عدم الانقطاع، وهو ضد الانفصال، ويستعمله الفقهاء في الأعيان كاتصال الصفوف والزوائد بالمعقود عليه، وفي المعاني كاتصال الإيجاب بالقبول. 1 وما اتصل اتصال قرار من الزوائد يدخل في الحكم الأصلي تبعاً، فلا يجوز إفراده بالرهن. 1 ولا تلحق معاني الألفاظ غير المتصلة بالأصل، ولذلك وجب الاتصال في الاستثناء والشرط والتعليق، وفي نية كنايات الطلاق. 1

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

الاتصال في اللغة عدم الانقطاع، وهو ضد الانفصال. ويستعمله الفقهاء في الأعيان كاتصال الصفوف في الجماعة واتصال الزوائد بالمعقود عليه، وفي المعاني كاتصال الإيجاب بالقبول. 1

الفرق بين الاتصال والموالاة

الاتصال يقتضي لقاء ومماسة بين الشيئين، أما الموالاة فيكفي فيها التتابع دون لقاء. والوصل هو الفعل، والاتصال أثره. 1

الحكم العام

ما اتصل من الزوائد بالأصل اتصال قرار شمله حكم واحد في الجملة، فيدخل في المبيع تبعاً، ولا يجوز إفراده بالرهن. 1 وترى الفقهاء أن معاني الألفاظ غير المتصلة لا تلحق الأصل، ولذلك يجب الاتصال في الاستثناء والشرط والتعليق، وفي نية كنايات الطلاق والعبادات، وفي بعض ذلك خلاف. 1

حكم الوصل

قد يكون الوصل واجباً، كوصل القبض بالعقد في الصرف، وقد يكون جائزاً، كوصل الاستعاذة بالبسملة في أول القراءة، وقد يكون ممنوعاً، كوصل العبادة بما ليس منها، وكصيام الوصال، وذلك كله مفصّل في أبواب الصلاة والأذان والصيام. 1 2

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1487
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1488
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اتصال». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ittisal/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.