إقرار

Iqrar (confession or acknowledgement of a right)

الإقرار لغة الاعتراف، وهو في اصطلاح جمهور الفقهاء الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبِر. 1 ويفترق عن الدعوى والشهادة في أن الإقرار إخبار عن حق سابق على المخبر ويقتصر حكمه عليه. 2 وهو واجب في حقوق العباد، وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن السنة رجم ماعز والغامدية بإقرارهما. 2 3 وأثره ظهور ما أُقر به، أي ثبوت الحق فيما مضى لا إنشاؤه ابتداء، وحجيته قاصرة على المقر وحده. 3 4 ويشترط في المقر العقل والاختيار وعدم التهمة، ويشترط في المقر له أن يكون معلوما، وفي المقر به أن يكون له قيمة، ويصح الإقرار بالمجهول ويجبر المقر على بيانه. 5 6 7 8 وقد يدخل على الإقرار ما يقدح فيه من الاستثناء المتصل والتعليق على المشيئة والرجوع، واختلف الفقهاء في أثر الرجوع، فالجمهور يعتبرونه في حقوق الله التي تسقط بالشبهة ولا يعتبرونه في حقوق العباد. 9 10 11 12

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

التعريف

الإقرار لغةً الاعتراف، يقال: أقر بالحق إذا اعترف به. وفي اصطلاح جمهور الفقهاء هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبِر. وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء، وذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه وإنشاء من وجه. 1

الفرق بين الإقرار والدعوى والشهادة

الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات. فإن كان الإخبار عن حق سابق على المخبِر ويقتصر حكمه عليه فهو إقرار. وإن لم يقتصر، فإن لم يكن للمخبِر فيه نفع فهو شهادة، وإن كان له فيه نفع فهو دعوى. 2 ويصح الإقرار بالمبهم ويلزم تعيينه، بخلاف الدعوى على المدعى عليه المبهم فلا تصح. 2

حكمه ودليله

الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب، كالإقرار بالنسب الثابت حتى لا تضيع الأنساب. 2 وثبتت حجيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ومن السنة أن النبي ﷺ أقام الحد على ماعز والغامدية بإقرارهما، فالمال أولى بالثبوت بالإقرار. 2 3 وأجمعت الأمة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر. 3 وعلة الاعتبار أن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا بما فيه ضرر، فترجح جانب الصدق. 3

أثر الإقرار وحجيته

أثر الإقرار ظهور ما أُقر به، أي ثبوت الحق في الماضي، لا إنشاء الحق ابتداء. 3 والإقرار حجة بنفسه لا يحتاج إلى قضاء، وهو مقدم على البينة. 3 وحجيته قاصرة على المقر وحده، فلا يلزم أحدا عقوبة بإقرار غيره. 4 3

شروط المقر

  • العقل: لا يصح إقرار الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه. 5 13
  • المعتوه: لا يصح إقراره إلا إذا كان مأذونا له في التجارة فيصح بالمال. 5
  • السكران: يختلف الفقهاء فيه، فالحنفية يصححون إقراره بالحقوق إلا الحدود الخالصة إذا كان سكره بطريق محرم، والمالكية لا يؤاخذونه بإقراره، وجمهور الشافعية يؤاخذونه به. 13
  • السفيه بعد الحجر عليه لا يصح إقراره بالمال، وإذا لم يحجر عليه فإن إقراره يصح على قول. 13
  • البلوغ ليس شرطا لصحة الإقرار عند الجمهور، فيصح إقرار الصبي المأذون بالدين والعين في حدود ما أذن له فيه، وخالف الشافعي. 13 14
  • فهم المقر لما يقر به، والاختيار، وعدم التهمة. 14 6
  • التهمة: المدين المحجور عليه متهم في إقراره بما فلس فيه، والمريض مرض الموت يتهم في بعض الحالات، فيصح إقراره لأجنبي من ماله ما لم تكن عليه ديون أقرها في صحته، ولا يصح إقراره لوارث إلا أن يصدقه الورثة. 6 15 16

شروط المقر له

يشترط أن يكون معينا أو مجهولا جهالة غير فاحشة، فإن كانت الجهالة فاحشة لم يصح الإقرار. 7 17 ويصح الإقرار للحمل إذا تيقن وجوده عند الإقرار، ويصح الإقرار للجهات كالمسجد والوقف. 17 18 ولا يصح الإقرار للبهيمة أو الدار دون سبب يصح نسبته إليه. 17 ويشترط ألا يكذب المقر له المقر، فإن كذبه بطل الإقرار فيما يرتد بالرد. 18 19

شروط المقر به

يشترط أن يكون المقر به شيئا له قيمة، وإن أقر بمجهول أُلزم المقر ببيانه. وإن قال: لفلان عليّ مال، صُدّق في القليل والكثير عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفية لا يصدق في أقل من درهم. 8 20 ويرجع في البيان إلى المقر، وله أن يفسره متصلا أو منفصلا على خلاف في أنواع من البيان. 8 20

الصيغة والقرينة والاستثناء

الصيغة ما يُظهر الإرادة من لفظ أو كتابة أو إشارة، والإرادة الباطنة وحدها لا تكفي. 21 وصيغة الإقرار صريحة مثل: لفلان عليّ ألف درهم، أو دلالة مثل: قد قبضتها. 21 9 ويتعلق بالإقرار الاستثناء: فاستثناء الأقل من الجنس جائز، واستثناء الأكثر فيه خلاف، واستثناء الكل من الكل باطل. 22 23 عند الحنفية يمنع التعليق على المشيئة صحة الإقرار. وعند الشافعية لا يلزم المقر إذا علّق إقراره على مشيئة الله أو مشيئة إنسان. وأما المالكية، إلا ابن المواز وابن عبد الحكم، والحنابلة فيرون لزوم الإقرار مع التعليق على مشيئة الله، ويفرق الحنابلة بينها وبين مشيئة الأشخاص. 9 10

الرجوع عن الإقرار

يقع الرجوع صريحا أو دلالة، كالهرب عند إقامة الحد. 11 وفي حقوق الله التي تسقط بالشبهة، كالزنى والسرقة وشرب الخمر، يعتبر جمهور الفقهاء الرجوع ويسقط به الحد. 11 12 أما حقوق العباد كالقصاص وحد القذف والحقوق المالية، فلا يقبل الرجوع عنها بغير رضا المقر له، لأن حق العبد بعد ثبوته لا يسقط بالرجوع. 12

الإقرار بالنسب

إذا أقر أحد الورثة بوارث ثالث لم يثبت النسب في حقه، ويستحق المقر له عند أكثر أهل العلم ما يخصه من نصيب المقر في التركة. 24 وإذا أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم ثبت النسب. 24 ومن شروط الإقرار بالنسب أن يكون المقر به مجهول النسب، وألا ينازعه فيه منازع، وأن يحتمل صدقه. 25 وتصح المرأة أن تقر بالوالدين والزوج، ولا يصح عند الحنفية إقرار الزوجة بالولد إلا بتصديق الزوج أو بيّنة. 26 27

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3185
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3186
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3187
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3188
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3189
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3192
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3195
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3199
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3203
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3204
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3211
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3212
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3190
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3191
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3193
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3194
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3196
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3197
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3198
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3200
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3202
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3205
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3206
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3214
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3215
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3217
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3218
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «إقرار». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/iqrar/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.