العمق
نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
التعريف
الأحكام
- المسجد: إذا استغني عنه بخلو المحلة من المصلين أو خراب بالكلية، يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويعود ملكا للواقف عند محمد بن الحسن، والحنابلة يجيزون بيع بعضه لإصلاح باقيه، وإن لم يمكن فبيع جميعه ويصرف ثمنه في مسجد آخر. 12
- الوقف: إذا لم يعد ينتفع به أو لا يفي بمئونته، جوز جمهور الحنفية استبداله بإذن القاضي لمصلحة، وأجاز المالكية استبدال المنقول، وشدد الشافعية في استبدال العين الموقوفة. 23
- قبور الموتى: إذا بلي الميت المسلم وصار ترابا جاز نبش قبره ودفن غيره فيه عند جماهير العلماء، وإن بقي شيء من عظامه فلا يجوز، وقال ابن عابدين الأولى إناطة الجواز بالبلى. 3
- إحياء المندرس: إذا أحيا رجل أرضا ميتة ثم تركها حتى اندرست ثم أحياها غيره، فالشافعية والحنابلة وأصح قولي الحنفية على بقائها لصاحبها الأول، وقال بعض المالكية تكون للثاني. 34
قد يهمك أيضًا
الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3463
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3464
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3465
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3466
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الاندراس». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/indiras/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.