إخالة

Ikhala (suggestiveness of a cause in analogy)

الإخالة مناسبة الوصف للحكم بحيث تتعين عليته بمجرد إبدائها، وهي مناط المصلحة في القياس والمصلحة المرسلة؛ والوصف المناسب أعم من المخيل، والوصف الطردي ليس مخيلاً، ومثال المخيل قتل المسلم المتترس به، وفي تعليل الأصل بالوصف المخيل خلاف. 1 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

التعريف

الإخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه، ويقال: هذا الأمر لا يُخيل على أحد، أي لا يُشكل. 1 ويستعمل الأصوليون لفظ الإخالة في باب القياس وباب المصلحة المرسلة؛ والإخالة كون الوصف بحيث تتعين عليته للحكم بمجرد إبداء مناسبة بينه وبين الحكم، لا بنص ولا غيره، لأنه يوقع في النفس خيال العلة، ولذلك سُمي مُخيلاً. 2 الحكم الإجمالي: يكون الوصف مناسباً إذا عُرض على العقول فتلقاه بالقبول، وهو الوصف المفضي إلى جلب نفع للإنسان أو دفع ضرر عنه، كقتل مسلم تترّس به الكفار في حربهم مع المسلمين، ففي قتله مصلحة قهر العدو ومنع قتلهم للمسلمين. 2 والوصف الطردي ليس مخيلاً، كلون الخمر وقوامها، فلا تقع في القلب عليته للتحريم لعدم تضمنه ضرراً يستدعي تحريمها؛ وأما الإسكار في الخمر فمع تضمنه مفسدة تغطية العقل ليس وصفاً مخيلاً كذلك، لورود النص بالتعليل به، وهو قوله: «كل مسكر حرام» متفق عليه؛ ولو افترض عدم ورود هذا النص لكان وصف الإسكار مخيلاً. 2 ومن هذا يتبين أن المناسب أعم من المخيل. 2 وفي جواز تعليل حكم الأصل بالوصف المخيل لأجل القياس خلاف، وكذلك في إثبات الحكم به على أنه مصلحة مرسلة، راجع «الملحق الأصولي: القياس، والمصلحة المرسلة». 2

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1901
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1902
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «إخالة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ikhala/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.