إجزاء

Sufficiency of an act (ijza')

الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء، وفي الشرع إغناء الفعل عن المطلوب ولو من غير زيادة عليه. 1 ويفترق الإجزاء عن الجواز، لأن الجواز يطلق على ما لا يمتنع شرعاً، ويفترق عن الحل، لأن الإجزاء قد يقع مع الشوائب كالكراهة، أما الحل فهو الخالص من كل شائبة. 1 ويكون التصرف مجزئاً إذا استجمع شرائطه وأركانه وواجباته عند الحنابلة، فيجزئ في الوضوء الإتيان بفرائضه دون سننه ومستحباته. 2 ويجزئ التطهر بالماء ولو كان مملوكاً للغير عند الجمهور. 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء. وفي الشرع هو إغناء الفعل عن المطلوب، ولو من غير زيادة عليه. 1

الفرق بينه وبين الجواز والحل

الجواز يطلق على ما لا يمتنع شرعاً، والإجزاء يكون بأداء المطلوب ولو دون زيادة. والحل هو الإجزاء الخالص من كل شائبة، أما الإجزاء فقد يقع مع الشوائب، ولذلك تجامع الكراهة الإجزاء ولا تجامع الحل في بعض الإطلاقات. 1

في العبادات

يكون التصرف مجزئاً إذا استجمع شرائطه وأركانه وواجباته عند الحنابلة، فيجزئ في الوضوء الإتيان بفرائضه دون سننه ومستحباته. 2 ويجزئ في الطهارة بالماء التطهر بأحد المياه السبعة، ولو كان الماء مملوكاً للغير عند الجمهور. 2 وتفصيل ذلك في أبواب الوضوء والطهارة من كتب الفقه. 2

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1594
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1595
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «إجزاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ijza/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.