الحوالة

Hawala (transfer of debt)

الحوالة لغة التحول والانتقال، واصطلاحا نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ويتم بإيجاب وقبول بين اثنين من الأطراف الثلاثة: الدائن والمدين والملتزم بالأداء. 1 2 فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الملتزم بالدين، والمحال به هو الدين نفسه. 2 وتفترق الحوالة عن الكفالة والضمان في أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل، وتفترق عن الإبراء بأنها نقل للحق لا إسقاط له. 2 والحوالة مشروعة بالسنة وهي قوله: مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع، وبالإجماع، ومقيسة على الكفالة. 2 3 واختلف في الأمر بالقبول: فيرى الكمال بن الهمام أنه للإباحة، ومن عرف منه حسن القضاء استحب اتباعه. 4 وفي حقيقة العقد: يرى الحنفية والحنابلة والشافعي في الأصح أنها مستثناة من بيع الدين بالدين، ويرى بعض العلماء أنها بيع، وأن ابن تيمية وابن القيم لا يسلمان بأنها خلاف القياس، وأن الحوالة عقد إرفاق منفرد عند الحنابلة. 4 5 6 7 ينتهي المدخل عند ص 7413. وتتنوع الحوالة إلى مقيدة ومطلقة؛ فالمقيدة ما قُيّدت بدين للمحيل على المحال عليه أو بعين له عنده أمانة أو مضمونة، والمطلقة ما لم تُقيّد بشيء. 8 9 والمطلقة نوعان: حالة ومؤجلة، وقد تكون الحوالة مؤجلة بشرط الأجل أو لكون الدين مؤجلا على المحيل أو المحال عليه، ويتبع ذلك حكم الكفالة في بعض الجوانب. 10 11 ويرى جمهور الفقهاء أن الحوالة لا تكون على عين، بل يشترطون أن يكون المال المحال عليه دينا. 12 وأركانها عند الجمهور خمسة: الصيغة والمحيل والمحال والمحال عليه والمحال به، وعند الحنفية الصيغة وحدها ركن. 12 13 وتنعقد بكل لفظ يفيد معناها، والمالكية يشترطون لفظ الحوالة عند خليل، والشافعية يتحفظون في الصيغة بلفظ البيع. 14 15 ويشترط الجمهور رضا المحيل عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يشترطون رضاه، مع اختلاف الرواية؛ ولا يشترط رضا المحال عليه عند الجمهور، ويشترطه الحنفية. 15 16 17 وإذا اختلف المحيل والمحال هل كان العقد حوالة أو وكالة في القبض، فالحنفية والشافعية يقبلون قول المحيل أو ينظرون إلى الصيغة. 17 18 19 وإذا ادعى المحيل الوكالة في القبض وأنكر المحال الحوالة، فللفقهاء تفصيل في القول بمن يصدق وفي أحكام المال المقبوض إن بقي أو هلك. 20 21 22 ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الحوالة تنعقد بإيجاب المحيل وقبول المحال في مجلس العلم، ويرى الحنفية أن الإيجاب والقبول يكونان في مجلس واحد. 22 23 ولا تصح الحوالة مؤقتة ولا مؤجلة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة، ويصح تأجيل الدين المحال به إلى أجل معلوم. 24 ويشترط في المحيل العقل والأهلية، ويرى بعض الفقهاء صحة حوالة المحجور عليه لفلس بشرطين، ويشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المحيل مدينا للمحال، والحنفية كذلك. 24 25 ويشترط في المحال العقل، ويشترط الحنفية في المحال عليه العقل والبلوغ والقدرة على الوفاء. 25 26 27 ويشترط في المحال عليه الملاءة عند من يوجب قبول الحوالة عليه، والحنابلة يفسرون الملاءة بالقدرة على الوفاء وعدم الجحد والمماطلة. 28 29 ويرى الحنفية صحة الحوالة المطلقة التي لا تقيد بدين للمحيل على المحال عليه، ويشترط جمهور غيرهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. 30 31 والحوالة على عين لا تصح عند الجمهور، ويشترط في المال المحال به والمحال عليه أن يكون دينا ثابتا مستقرا معلوم الجنس والقدر والصفة. 31 32 33 34 ويشترط المالكية ثبوت الدين المحال به قبل الحوالة، ويشترط الحنابلة ثبوت المال المحال عليه قبلها. 35 36 ويشترط جمهور الفقهاء أن يكون المال مثليا، وأجاز الجمهور والشافعية في الأصح الحوالة بالقيمي المنضبط بالصفات. 37 38 ويشترط الحنفية المساواة في الصفة والقدر وكون الدينين غير مختلفين بالحلول والأجل، وتعليلهم أن الحوالة إرفاق للإيفاء والاستيفاء لا للاسترباح. 38 39 ويشترط الحنفية قبض رأس مال السلم أو الربوي إذا وافق المحال به في علة الربا، ولا يشترطه الشافعية. 40 ويجوز أن يكون أحد الدينين عن عقد غير الآخر، وأن يكون الدين المحال به في غير محله الأصيل كالحوالة أو الكفالة، وتجوز الحوالة عند الشافعية على وجه تعدد المحالين. 40 41 ومن تخلفت شرائط انعقادها بطلت الحوالة، وهذا متفق عليه. 41 وتشترط شروط النفاذ: بلوغ المحيل والمحال والمحال عليه عند الحنفية، وولاية المحال على المال المحال به، والقبول، ويرى الحنفية أن الحوالة على الوكيل أو الولي تكون موقوفة على الإجازة أو مقيدة بمصلحة القاصر. 42 43 44 والحوالة عقد لازم عند الجمهور، ولا تقبل خيار الشرط عند الشافعية والحنابلة، ويرى الحنفية أنه لا تفسخ إلا بالتراضي، ويتفرع على ذلك حكم الشروط اللاحقة الفاسدة والصحيحة. 45 46 47 48 ومتى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من دين المحال، ويختلف الفقهاء في انتقال المطالبة والكفالة؛ ويرى الحنفية أن الحوالة تنقل الدين، وتنتقل الضمانات لمصلحة المدين دون ضمانات الدائن. 49 50 51 52 53 ويحق للمحال مطالبة المحال عليه ولملازمته، والمحال عليه يحبس المحيل بشروط عند الحنفية. 53 54 ويرجع المحال عليه على المحيل بعد أداء دين الحوالة عند الحنفية بشروط: رضا المحيل، وأداء المال إلى المحال، وعدم كون المحال عليه مدينا للمحيل بمثل دينه. 55 وتنتهي الحوالة برضا الأطراف بالتنفيذ أو بما يساويه، أو بالتقايل أو الإبراء، وتنتهي دون رضا بموت المحيل أو المحال عليه أو فوات المحل؛ ويرى الحنفية أن الحوالة المقيدة تنفسخ بموت المحيل، وأن المطلقة لا تنفسخ. 56 57 58 وتبطل الحوالة إذا ظهر أن المحيل لم يكن مدينا للمحال أو أن المال المحال به عرض سقط أو هلك قبل أن يتعلق به الدين، ولا تبطل بظهور استحقاق المحال عليه في الحوالة المطلقة. 59 60 61 62 والتوى هو عجز المحال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه، ويرجع المحال على المحيل عند الحنفية بسبب التوى، ويرفض الشافعية الرجوع مطلقا، ويرجع المالكية في حالة الغرور، ويرى أحمد في رواية الرجوع إذا كان المحال عليه مفلسا وجهل المحال. 63 64 65 66 وأسباب التوى عند الحنفية أربعة: موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء، وجحد المحال عليه الحوالة مع عدم البينة، وتفليس القاضي للمحال عليه، وتلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة. 67 68 ومتى تحقق التوى رجع المحال على المحيل بدينه عند الحنفية، واختلفوا في كيفية عود الدين: أهو فسخ أم انفساخ تلقائي أم يختلف بحسب السبب. 68 69 وينتهي المدخل عند العنوان التالي «حوز» (ر: أرض الحوز) على ص 7413، ويليه مدخل «حوض». 69

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الحوالة لغة التحول والانتقال، واصطلاحا نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ويتم بإيجاب وقبول بين اثنين من الأطراف الثلاثة: الدائن والمدين والملتزم بالأداء. 1 2 فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الملتزم بالدين، والمحال به هو الدين نفسه. 2 وتفترق الحوالة عن الكفالة والضمان في أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل، وتفترق عن الإبراء بأنها نقل للحق لا إسقاط له. 2 والحوالة مشروعة بالسنة وهي قوله: مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع، وبالإجماع، ومقيسة على الكفالة. 2 3 واختلف في الأمر بالقبول: فيرى الكمال بن الهمام أنه للإباحة، ومن عرف منه حسن القضاء استحب اتباعه. 4 وفي حقيقة العقد: يرى الحنفية والحنابلة والشافعي في الأصح أنها مستثناة من بيع الدين بالدين، ويرى بعض العلماء أنها بيع، وأن ابن تيمية وابن القيم لا يسلمان بأنها خلاف القياس، وأن الحوالة عقد إرفاق منفرد عند الحنابلة. 4 5 6 7 وتتنوع الحوالة إلى مقيدة ومطلقة؛ فالمقيدة ما قُيّدت بدين للمحيل على المحال عليه أو بعين له عنده أمانة أو مضمونة، والمطلقة ما لم تُقيّد بشيء. 8 9 والمطلقة نوعان: حالة ومؤجلة، وقد تكون الحوالة مؤجلة بشرط الأجل أو لكون الدين مؤجلا على المحيل أو المحال عليه، ويتبع ذلك حكم الكفالة في بعض الجوانب. 10 11 ويرى جمهور الفقهاء أن الحوالة لا تكون على عين، بل يشترطون أن يكون المال المحال عليه دينا. 12 وأركانها عند الجمهور خمسة: الصيغة والمحيل والمحال والمحال عليه والمحال به، وعند الحنفية الصيغة وحدها ركن. 12 13 وتنعقد بكل لفظ يفيد معناها، والمالكية يشترطون لفظ الحوالة عند خليل، والشافعية يتحفظون في الصيغة بلفظ البيع. 14 15 ويشترط الجمهور رضا المحيل عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يشترطون رضاه، مع اختلاف الرواية؛ ولا يشترط رضا المحال عليه عند الجمهور، ويشترطه الحنفية. 15 16 17 وإذا اختلف المحيل والمحال هل كان العقد حوالة أو وكالة في القبض، فالحنفية والشافعية يقبلون قول المحيل أو ينظرون إلى الصيغة. 17 18 19 وإذا ادعى المحيل الوكالة في القبض وأنكر المحال الحوالة، فللفقهاء تفصيل في القول بمن يصدق وفي أحكام المال المقبوض إن بقي أو هلك. 20 21 22 ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الحوالة تنعقد بإيجاب المحيل وقبول المحال في مجلس العلم، ويرى الحنفية أن الإيجاب والقبول يكونان في مجلس واحد. 22 23 ولا تصح الحوالة مؤقتة ولا مؤجلة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة، ويصح تأجيل الدين المحال به إلى أجل معلوم. 24 ويشترط في المحيل العقل والأهلية، ويرى بعض الفقهاء صحة حوالة المحجور عليه لفلس بشرطين، ويشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المحيل مدينا للمحال، والحنفية كذلك. 24 25 ويشترط في المحال العقل، ويشترط الحنفية في المحال عليه العقل والبلوغ والقدرة على الوفاء. 25 26 27 ويشترط في المحال عليه الملاءة عند من يوجب قبول الحوالة عليه، والحنابلة يفسرون الملاءة بالقدرة على الوفاء وعدم الجحد والمماطلة. 28 29 ويرى الحنفية صحة الحوالة المطلقة التي لا تقيد بدين للمحيل على المحال عليه، ويشترط جمهور غيرهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. 30 31 والحوالة على عين لا تصح عند الجمهور، ويشترط في المال المحال به والمحال عليه أن يكون دينا ثابتا مستقرا معلوم الجنس والقدر والصفة. 31 32 33 34 ويشترط المالكية ثبوت الدين المحال به قبل الحوالة، ويشترط الحنابلة ثبوت المال المحال عليه قبلها. 35 36 ويشترط جمهور الفقهاء أن يكون المال مثليا، وأجاز الجمهور والشافعية في الأصح الحوالة بالقيمي المنضبط بالصفات. 37 38 ويشترط الحنفية المساواة في الصفة والقدر وكون الدينين غير مختلفين بالحلول والأجل، وتعليلهم أن الحوالة إرفاق للإيفاء والاستيفاء لا للاسترباح. 38 39 ويشترط الحنفية قبض رأس مال السلم أو الربوي إذا وافق المحال به في علة الربا، ولا يشترطه الشافعية. 40 ويجوز أن يكون أحد الدينين عن عقد غير الآخر، وأن يكون الدين المحال به في غير محله الأصيل كالحوالة أو الكفالة، وتجوز الحوالة عند الشافعية على وجه تعدد المحالين. 40 41 ومن تخلفت شرائط انعقادها بطلت الحوالة، وهذا متفق عليه. 41 وتشترط شروط النفاذ: بلوغ المحيل والمحال والمحال عليه عند الحنفية، وولاية المحال على المال المحال به، والقبول، ويرى الحنفية أن الحوالة على الوكيل أو الولي تكون موقوفة على الإجازة أو مقيدة بمصلحة القاصر. 42 43 44 والحوالة عقد لازم عند الجمهور، ولا تقبل خيار الشرط عند الشافعية والحنابلة، ويرى الحنفية أنه لا تفسخ إلا بالتراضي، ويتفرع على ذلك حكم الشروط اللاحقة الفاسدة والصحيحة. 45 46 47 48 ومتى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من دين المحال، ويختلف الفقهاء في انتقال المطالبة والكفالة؛ ويرى الحنفية أن الحوالة تنقل الدين، وتنتقل الضمانات لمصلحة المدين دون ضمانات الدائن. 49 50 51 52 53 ويحق للمحال مطالبة المحال عليه ولملازمته، والمحال عليه يحبس المحيل بشروط عند الحنفية. 53 54 ويرجع المحال عليه على المحيل بعد أداء دين الحوالة عند الحنفية بشروط: رضا المحيل، وأداء المال إلى المحال، وعدم كون المحال عليه مدينا للمحيل بمثل دينه. 55 وتنتهي الحوالة برضا الأطراف بالتنفيذ أو بما يساويه، أو بالتقايل أو الإبراء، وتنتهي دون رضا بموت المحيل أو المحال عليه أو فوات المحل؛ ويرى الحنفية أن الحوالة المقيدة تنفسخ بموت المحيل، وأن المطلقة لا تنفسخ. 56 57 58 وتبطل الحوالة إذا ظهر أن المحيل لم يكن مدينا للمحال أو أن المال المحال به عرض سقط أو هلك قبل أن يتعلق به الدين، ولا تبطل بظهور استحقاق المحال عليه في الحوالة المطلقة. 59 60 61 62 والتوى هو عجز المحال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه، ويرجع المحال على المحيل عند الحنفية بسبب التوى، ويرفض الشافعية الرجوع مطلقا، ويرجع المالكية في حالة الغرور، ويرى أحمد في رواية الرجوع إذا كان المحال عليه مفلسا وجهل المحال. 63 64 65 66 وأسباب التوى عند الحنفية أربعة: موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء، وجحد المحال عليه الحوالة مع عدم البينة، وتفليس القاضي للمحال عليه، وتلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة. 67 68 ومتى تحقق التوى رجع المحال على المحيل بدينه عند الحنفية، واختلفوا في كيفية عود الدين: أهو فسخ أم انفساخ تلقائي أم يختلف بحسب السبب. 68 69 وينتهي المدخل عند العنوان التالي «حوز» (ر: أرض الحوز) على ص 7413، ويليه مدخل «حوض». 69

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7336
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7337
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7338
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7339
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7340
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7341
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7342
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7343
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7344
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7345
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7346
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7347
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7348
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7349
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7350
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7351
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7352
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7353
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7354
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7355
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7356
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7357
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7358
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7359
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7360
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7361
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7362
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7363
  29. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7364
  30. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7365
  31. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7366
  32. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7367
  33. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7368
  34. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7369
  35. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7372
  36. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7373
  37. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7374
  38. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7375
  39. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7376
  40. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7377
  41. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7378
  42. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7379
  43. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7380
  44. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7381
  45. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7382
  46. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7383
  47. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7384
  48. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7385
  49. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7387
  50. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7388
  51. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7389
  52. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7391
  53. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7392
  54. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7393
  55. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7394
  56. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7399
  57. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7400
  58. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7401
  59. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7402
  60. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7403
  61. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7404
  62. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7405
  63. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7407
  64. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7408
  65. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7409
  66. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7410
  67. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7411
  68. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7412
  69. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7413
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الحوالة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hawala-debt-transfer/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.