نظرة سريعة
- العصر
- العصر العباسي المبكر
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
القضاء والمحاكمتطور الفقه والكلام والمؤسسات
موجز
الحق في اللغة خلاف الباطل، والثبوت والوجوب، ويطلق على المال والملك والموجود الثابت، ومن معانيه النصيب والواجب واليقين. 1 وفي الاصطلاح معنيان: الحكم المطابق للواقع، ويقابله الباطل، والواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله وحق العباد. فحق الله ما لا يقبل الصلح والإسقاط كالحدود والزكاة والكفارات، وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة له ويقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة. 1 والحق أثر للحكم الشرعي، والعلاقة بينهما علاقة المسبب بالسبب. 1 واختلف علماء الأصول: فمنهم من جعل الحق هو الحكم، أي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ومنهم من جعله الفعل الذي تعلق به الخطاب. 2 3 وقسّم القرافي التكاليف إلى ما هو لله وحده كالإيمان، وما هو للعباد وحدهم كالديون، وما اختلف فيه كحد القذف. 2 وقسّم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أنواع: حق الملك، وحق التملك، وحق الانتفاع، وحق الاختصاص، وحق التعلق. 3 وأطلق الفقهاء الحق على الحقوق المالية وغيرها، وعلى الالتزامات المترتبة على العقد، وعلى الأرزاق من بيت المال، وعلى مرافق العقار، وعلى الحقوق المجردة كحق الخيار. 4 ومصدر الحق هو الله تعالى، والشريعة هي التي تثبت الحق. 4 ولكل حق ركنان: صاحبه، والمكلف بأدائه، وله محل هو الشيء المستحق، ويشترط أن يكون مشروعا. 5 6 ويقسم الحق باعتبارات كثيرة، منها اللزوم وعدمه، وهو ما يذكره الباب بعد ذلك. 6 وقسّم الفقهاء الحق إلى حق الله وحق العبد الخالص وما اجتمع فيه الحقان. فحق العبد الخالص ما كان نفعه مختصا بشخص معين، كالدين والدية وحق استرداد المغصوب. 7 وفي المختلط يغلب أحد الحقين: فحد القذف يغلب فيه حق الله، فتتداخل العقوبة ولا يورث الحد ولا يسقط بعفو المقذوف، ويفوض تنفيذه إلى الإمام. 7 أما القصاص فيغلب فيه حق العبد، فلولي المقتول أن يرفع الدعوى أو لا يرفعها، وأن يعفو أو يصالح. 8 وقسّم المالكية حق العبد ثلاثة أقسام: حق على الله، وحق في الجملة، وحق على غيره من العباد. 8 وذكر الزركشي ترتيب الحقوق عند التزاحم: يقدم حق الله في الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويقدم حق الآدمي في الإكراه والرخص، وفي تزاحم الزكاة مع دين الآدمي أقوال، والأصح تقديم حق الله. 9 10 ولا يسقط حق الله بإسقاط العبد، ولا يجوز التحيل على إسقاط العبادات، ولا الصلح عن الحدود الخالصة. 11 12 ويجوز إسقاط حق العبد لمن كان جائز التصرف والمحل قابلا للإسقاط، وتشمل القابلية الأعيان والديون والمنافع والحق المطلق، وفي الاعتياض عن الحقوق خلاف بين المذاهب. 13 14 15 16 وقسّم الشاطبي الحقوق بحسب معقولية المعنى إلى ثلاثة أقسام، والعبادات حق لله خالص لا تحتمل الشركة. 16 17 وتتعلق العاديات بحق الله من جهة الوضع الكلي الذي يدخل في الضروريات، وبحق العبد من جهة الجزاء في الآخرة وإجراء النعمة في الدنيا. 18 وتنقسم الحقوق بحسب التحديد إلى محدود، وغير محدود، ومختلف فيه؛ فالمحدود كالفرائض الخمس والمقادير الواجبة في الزكاة وأثمان المبيعات، وغير المحدود كالصدقات والإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الأقارب. 19 وللمحدود أحكام منها أنه يتعلق بالذمة بمجرد وجود سببه، ولا يسقط بالسكوت أو بمضي المدة؛ أما غير المحدود فلا يتعلق بالذمة إلا بعد التحديد بالتراضي أو الصلح أو حكم القاضي. 19 ومن المختلف فيه نفقة الزوجة، إذ تثبت في الذمة عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أنها لا تثبت إلا بفرض الحاكم. 20 وتنوع التحديد بحسب صاحب الحق والمكلف به والشيء المستحق والقدر والمكان والزمان والاتجاه والعدد. 20 21 وتنقسم الحقوق إلى تامة لا عذر فيها، ومخففة بعذر شرعي. 21 وتنقسم بحسب الانتقال إلى الورثة إلى حقوق تورث، وحقوق تثبت بالخلافة ولا تورث، وحقوق لا تورث ولا تنتقل كالولايات والوكالة واختيار الزوجات. 21 22 23 واختلف الفقهاء في إرث خيار الشرط والتعيين والعيب والقبول والمنافع والقصاص؛ فذهب المالكية والشافعية إلى توريث خيار الشرط، وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم توريثه، وثبت القصاص لأولياء المقتول ابتداء لا بالميراث عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. 23 24 25 وتنقسم الحقوق بحسب المالية إلى أربعة أقسام، وتنقسم أيضا إلى حق واجب ديانة، وحق واجب قضاء، وحق واجب ديانة وقضاء. 25 26 وحق التملك والحق المباح حقان مجردان ضعيفان لا يتعلقان بمحل معين. 26 وتنقسم حقوق التملك بحسب الاختيار إلى ثلاث مراتب: حق التملك أو المباح، وهو مجرد صلاحية لا يتعلق بشيء معين، والحق الثابت أو الواجب، وهو حق في تملك شيء محدد بإرادة صاحبه بعد سبب من أسباب الملك، والحق المؤكد الذي استقر في عين معينة ولو لم تملك بعد. 27 28 ويمتاز الحق الثابت عن حق التملك بأنه متعلق بشيء معين ويقدر صاحبه أن يرتقي به إلى الملك بقبوله وحده. 28 29 والحق المؤكد يتأكد في الغنيمة بإحرازها في دار الإسلام، ويضمن بالإتلاف، ويورث إذا مات صاحبه قبل القسمة، ولا يجوز بيعه قبل القسمة. 29 30 والحق المؤكد يشبه الملك في أنه يضمن بالإتلاف ويورث بالإجماع، ويفترق عنه بأنه لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه. 31 32 وتنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ما يلزم فيه الرفع إلى القضاء كالعقوبات والحقوق المتعلقة بالنكاح، وما لا يحتاج إلى قضاء كتحصيل الأعيان المستحقة ونفقة الزوجة والأولاد، وما اختلف في جواز تحصيله دون قضاء كاستيفاء الديون. 32 ويختم المدخل بالإحالة إلى مدخل «حُقّة». (اكتمل المدخل عند العنوان التالي «حُقّة» ص 7214.)
قد يهمك أيضًا
الدهري· الدعوة (في الفقه)· الدولة (في الفقه والسياسة الشرعية)· الديوان (في الفقه والسياسة الشرعية)· هَدْم· الحلال· الحقيقة· الحكمة (في أصول الفقه)
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7174
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7176
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7177
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7178
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7179
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7180
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7185
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7186
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7189
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7190
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7191
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7193
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7194
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7196
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7197
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7198
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7199
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7200
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7201
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7202
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7203
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7204
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7205
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7206
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7207
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7208
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7209
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7210
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7211
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7212
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7213
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.7214
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الحق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/haqq-right/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.