الصفات الخبرية: مذهب السلف والخلف

Attributes such as 'hand': the salaf and khalaf approaches

يعرض الشعراوي عند قوله تعالى «اليد المذكورة في سورة الفتح» طريقتين: طريقة السلف، وهي أن يُؤخذ اللفظ كما قاله الله دون تكييف، وطريقة الخلف، وهي تأويله إلى صفة ثابتة، ويرى هو أن تُؤخذ الصفة من الله وتُنفى عنها المماثلة 1.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

يعرض الشعراوي عند قوله تعالى «اليد المذكورة في سورة الفتح» طريقة السلف وطريقة الخلف، ويذكر رأيه 1.

طريقة السلف

يقول الشعراوي إن السلف يأخذون اللفظ كما قاله الله، ويضعون كيفيته وتصوره في إطار «لا مماثلة له» 1.

طريقة الخلف

يذكر أن بعضهم يؤول الصفة إلى صفة ثابتة، فيقال إن اليد هنا القدرة، كما يثبتون قدرة الله بذلك 1.

رأيه

يرى الشعراوي أن الصفة تؤخذ من الله لأنه أعلم بذاته، وتُحال إلى نفي المماثلة، كما أثبتنا لله علماً وبصراً لا كعلمنا وبصرنا 1.

ما لم يُراجع بعد

عرض الشعراوي لمذهبي السلف والخلف ليس نقلاً من كتبهما، ولم يُراجع ذلك. ولم يُراجع الرأي الأكاديمي ولا غير أهل السنة، فلا يُنسب إلى أحد غير ما في الكتاب.

الآراء في المسألة

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

تُؤخذ الصفة كما قالها الله، مع نفي المماثلة وتنزيه الكيفية

يرى الشعراوي أن الصفة تُؤخذ من الله لأنه أعلم بذاته، وتُحال إلى نفي المماثلة، وينقل أن السلف يأخذونها كما قال الله دون تكييف، وأن الخلف يؤولونها {cite:tafsir-sharawi-khawatir-scan-vol-2 p.1104}.

ممن قال به: محمد متولي الشعراوي

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1104
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الصفات الخبرية: مذهب السلف والخلف». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/divine-attributes-salaf-and-khalaf/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.