الدم (في الفقه)

Blood (in fiqh)

الدم في الفقه هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان، ويطلقه الفقهاء أيضا على القصاص والهدي وعلى دم الحيض والاستحاضة والنفاس. 1 اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، واختلفوا في يسيره وفي تعريف اليسير. 1 وتتوزع أحكامه على الوضوء والنجاسات والصلاة والحيض والصوم والإحرام والأطعمة والذكاة والعقيقة والقصاص. 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الدم في الفقه السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان، ويطلقه الفقهاء أيضا على القصاص وعلى الهدي، وعلى ما تراه المرأة في الحيض والاستحاضة والنفاس. 1 اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، واختلفوا في يسيره وفي تعريف اليسير. 1

الألفاظ ذات الصلة

الصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم، وقيل القيح المختلط بالدم. 1 القيح المدة الخالصة التي لا يخالطها دم، وقيل هو الصديد الذي كأنه الماء وفيه شكلة دم. 1

مواطن البحث

ينقض خروج الدم الوضوء، وكونه نجسا يوجب إزالته عن بدن المصلي وثوبه ومكانه، ويعد دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس موضع أبوابها. 2 ومن مفسدات الصوم خروج الدم عند الحديث عن المفطرات. 2 وبمعنى الهدي الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وتطرق الفقهاء إليه في وجوب الهدي في التمتع والقران والإحصار. 2 ويبحث الفقهاء كذلك حكم الدم في الأطعمة، والذكاة، والعقيقة، والقصاص. 2

قد يهمك أيضًا

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم· التعريض بالخطبة في العدة· الأمان· الأمانة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8233
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8234
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الدم (في الفقه)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/dam-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الأهلية

الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض سماوية كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه.