الهجنة

Al-hajna — the stigma of mixed lineage

الهجنة عند العرب وصم اجتماعي: قال في لسان العرب الهجنة من الكلام ما يعيبك، والهجين العربي ابن الأمة لأنه معيب، وذكر ابن عبد ربه أن بني أمية لم يكونوا يستخلفون بني الإماء وقالوا لا تصلح لهم العرب، وعلله الأصمعي بنحوٍ نجومي — أنهم كانوا يرون زوال ملكهم على يد ابن أم ولد — بينما يميل أحمد أمين إلى تعليل الناس بالاستهانة بهم، ويحكى أن أعرابياً سأل سوار القاضي عن ميراثه وأخيه وهجين لهما فأجاب أن المال بينهم سواء فغضب الأعرابي لمساواة الهجين به، كما لاقى خالد بن عبد الله القسري هجو الشعراء لأن أمه كانت أمة رومية.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر الأموي · عصر تفكك الخلافة العباسية
الإقليم
بلاد الشام والعراق · الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

الهجنة عند العرب وصمة اجتماعية تلحق بابن الأمة. يعرض أحمد أمين في «ضحى الإسلام» أخبارها ضمن الصراع بين العرب والموالي. 1

معناها

يورد «لسان العرب» أن الهجنة من الكلام ما يعيبك، وأن الهجين العربي هو ابن الأمة لأنه معيب. 1

موقف بني أمية

ذكر ابن عبد ربه أن بني أمية لم يكونوا يستخلفون أبناء الإماء، وقالوا إن العرب لا تصلح لهم. وعلل الأصمعي ذلك بأنهم كانوا يرون زوال ملكهم على يد ابن أم ولد. أما أحمد أمين فيميل إلى تعليل آخر هو استهانة الناس بهم. 1

أمثلة

يُحكى أن أعرابياً سأل القاضي سوّاراً عن ميراثه وأخيه وهجين لهما، فأجاب أن المال بينهم سواء. فغضب الأعرابي لمساواة الهجين به. 1

ولاقى خالد بن عبد الله القسري هجاء الشعراء لأن أمه كانت أمة رومية. 1

الصلات

استكشف الصلات

ذو صلة بـ
الموالي· خالد بن عبد الله القسري· هُجْنَة

قد يهمك أيضًا

هَدْر· حفر نهر المبارك وقنطرة دجلة· دار الضرب وسكك الحجاج· نزاع المرغاب· حصار عين التمر وسبي كنيستها· هُجْنَة· الموالي· خالد بن عبد الله القسري

المصادر

  1. أمين, أحمد; Amin, Ahmad. (2012). ضحى الإسلام.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الهجنة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/al-hajna/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

هَدْر

الهَدْر في اللغة البطلان، وفي الاصطلاح النفسُ الهدر وهي التي لا قَوَد فيها ولا دية ولا كفارة. والأصل أن دم الإنسان معصوم، ويُستثنى منه المرتد باتفاق الفقهاء، فيقتله الإمام أو نائبه، ومن قتله غيرُ الإمام بغير إذنه فلا قصاص ولا دية عليه لكنه يُعزَّر. ويُهدَر دم المبتدع ببدعة مكفِّرة، والكافر الحربي إلا إذا قاتل، أما غير المقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان فلا يجوز قتله. ويُهدَر دم الزاني المحصن عند جمهور الفقهاء، والحنفية يشترطون لذلك أن يكون القتل بعد القضاء به. واختلف الفقهاء فيما إذا تغيرت حال المجروح بين العصمة والهدر قبل الموت، فذهب الجمهور إلى أن الجرح السابق على الإهدار غير مضمون، وقال ابن القاسم من المالكية بالدية. وإذا رمى مسلم مهدرَ الدم فأسلم قبل إصابة السهم فلا قصاص عند جمهور الفقهاء، وأوجب الشافعية في الأصح دية مخففة على العاقلة. ويستوفي القصاص عند الشافعية قريبُ المقتول المسلم، وعند الحنابلة الإمامُ. ولا يجب بذل الماء المحتاج إليه لمهدر الدم، ويجوز للمضطر قتله لإنقاذ نفسه عند الشافعية والحنابلة إذا لم يجد غيره. ومن قتل نفسه وقد أُهدر دمه بجناية لم يُكفَّر عنه ذلك القتل، إذ لا يُباح له إراقة دمه.