ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
مالک، ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، كتاب كراء الأرض۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، وہشام بن عروہ، وعروہ بن الزبیر۔ ویُبنی علیه فی ابواب اجارہ۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب كراء الأرض
- Mentions
- مالك بن أنس· هشام بن عروة· عروة بن الزبير
- Basis for
- إجارة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة· الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا· الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة· الموطأ 2073 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج: نهى رسول الله عن كراء المزارع، فسأل حنظلة رافعا عن الذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به· الموطأ 2074 — مالك عن ابن شهاب: سأل سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به· الموطأ 2075 — مالك عن ابن شهاب: سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقال ابن شهاب: إن رافع بن خديج كثر في حديثه، ولو كانت لي مزرعة أكريتها· الموطأ 2076 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، فأمر ورثته بقضاء شيء كان عليه من كرائها، ذهب أو ورق· الموطأ 2078 — مالك: سئل عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.250
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2077 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان يكري أرضه بالذهب والورق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-20-2077/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.