الإقطاع (في الفقه)

الإقطاع (في الفقه)

In fiqh, iqta' is the ruler's grant of a land or a right to use it, from dead land or from the public treasury. There are two kinds, the grant of use and the grant of ownership. 1 2 It is permitted under conditions, and the Prophet's grant to al-Zubayr of the ground his horse ran over in the dead land of al-Naqi' is its basis. 2 The ruler may recall a grant if the holder does not cultivate it within the period the jurists set, and they differ on that period. 3 The majority do not allow granting public utilities or what the Muslims cannot do without. 4

گہرائی

ایک نظر میں

دور
العصر النبوي
خطہ
global
جائزہ
مسودہ تکمیل 1/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

law-and-courts

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

التعريف

الإقطاع لغة التمليك والإرفاق، يقال: استقطع الإمامَ قطيعة فأقطعه إياها، أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه. وشرعا يطلق على ما يقطعه الإمام، أي يعطيه من الأراضي رقبةً أو منفعة لمن ينتفع به. 12

الألفاظ ذات الصلة

  • إحياء الموات: عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها. 2
  • أعطيات السلطان: ما يعطيه الإمام لأحد من الرعية من بيت المال. 2
  • الحمى: أن يحمي الإمام أرضا من الموات لمصلحة عامة. 2
  • الإرصاد: تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه، ولا يصير ملكا للمرصد له. 2

الحكم التكليفي وأنواعه

الإقطاع جائز بشروطه، سواء أكان تمليكا أم إرفاقا، وفعل النبي في إقطاع الزبير ركض فرسه من موات النقيع، وفعل الخلفاء من بعده كذلك. 2 وهو نوعان: إقطاع الإرفاق، وإقطاع التمليك. 25

إقطاع الإرفاق

هو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع وحريم الأمصار ومنازل المسافرين. ويقسمه الفقهاء ثلاثة أقسام بحسب موضعه، والحكم في كل قسم يختلف بين الصحراء والدور والطرقات. 26

إقطاع التمليك

هو تمليك من الإمام مجرد عن العوض بإحياء أو غيره. 5 وتنقسم الأرض المقطعة إلى موات وعامر ومعادن. 5

  • الموات: إن كان مواتا من قديم فيجوز للإمام إقطاعه لمن يحييه، ويمنع غيره من إحيائه عند جمهور الفقهاء، وخالف الحنابلة فلم يروا الإقطاع تمليكا مطلقا. 5 وإن كان عامرا فخرب، فالعادي منه يجوز إقطاعه، والإسلامي ينظر فيه الفقهاء على اختلاف. 57
  • العامر: إن تعين مالكه فلا يتصرف فيه الإمام إلا بما فيه مصلحة، وإن لم يتعين مالكه وكان من بيت المال، فالجمهور على عدم جواز إقطاعه، والحنفية يجيزونه. 7
  • المعادن: الظاهرة كالملح والكحل والنفط لا يجوز إقطاعها عند جمهور الفقهاء، والباطنة كالذهب والفضة والحديد أجاز إقطاعها الحنفية وخالف غيرهم. 74

الأراضي الأميرية والمرافق

يجوز للإمام دفع الأرض الأميرية للزراعة بإعطاء الخراج، ومنع المالكية والشافعية والحنابلة إقطاعها أو تمليكها، وأجازه الحنفية. 4 واتفق الفقهاء على منع إقطاع المرافق العامة وما لا غنى عنه للمسلمين، كالطرق ومسيل الماء ومطرح القمامة ومرعى القرية. 43

إجارة الإقطاعات واسترجاعها

ما أقطعه الإمام ملكا أو اشتراه الناس من بيت المال فلهم إجارته وإعارته. 4 ولا يسترجع الإمام الإقطاع من مقطعه إذا أحياه أو إذا كان بشراء أو بمقابل إلا بحقه. 43 ويعتبر الفقهاء ترك عمارة الأرض المقطعة مدة محددة، ويختلفون فيها: فقدرها الحنفية بثلاث سنين، ولم يشترط الشافعية والحنابلة مدة معينة. 3

وقف الإقطاع والعوض

وقف الإقطاع يصح بقدر ثبوت ملكية الواقف، وللإمام أن يقف شيئا من بيت المال إذا كان فيه مصلحة. 3 والأصل أن إقطاع التمليك مجرد عن العوض، فإن شرط الإمام عوضا جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وقيل عند الشافعية بالمنع. 38

صلة هذه المادة بمدخل الإقطاع الآخر

هذه المادة تعالج الإقطاع في الفقه، وقد سبق في مدخل concept/iqta تناول الإقطاع في كتب التاريخ وأدب الدولة، فيُقرأ المدخلان معا.

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· رجم· عدت کے دوران اشارے سے نکاح کی بات· الأمان· الأمانة

ماخذ

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3219
  2. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3220
  3. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3225
  4. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3224
  5. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3222
  6. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3221
  7. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3223
  8. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.3226
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الإقطاع (في الفقه)”. islam.museum، https://islam.museum/ur/concept/iqta-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-23.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

پہلو

خیالات

عقائد، تصورات، علوم اور مکاتبِ فکر، سادہ زبان میں۔
متعلقہ

الأهلية

Ahliyya is lexically suitability, and it is of two kinds: capacity to have rights and duties, the capacity of liability; and capacity to act, that is to perform acts recognised by the law. Its bearer passes through the stages of the foetus, childhood, discernment, puberty and maturity. Liability is complete from birth and incomplete for the foetus; the capacity to act is partial at discernment and full with puberty and reason. It is affected by heavenly impediments such as madness, imbecility, sleep, fainting, illness, slavery, menstruation, childbirth and death, and by acquired ones such as ignorance, drunkenness, jest, folly, travel, error and coercion.