العمل في الفنادق

Working in a hotel

سؤال عن العمل في الفنادق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات ولا إعانة عليها كالإدارة، ويحرم في الأعمال التي تباشرها أو تعين عليها كتقديم الخمور ونقلها. أجابت الدائرة بأنه يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات ولا إعانة عليها، مثل الأعمال الإدارية. وقالت إن الأعمال التي تباشر المحرمات أو تعين عليها، مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها أو الاتفاق على شرائها، يحرم العمل فيها، واستشهدت بـسورة المائدة 5:2. وبينت أن أصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، وأن الحرام الطارئ في بعض ما يقام فيها يتحمل وزره القائمون عليه، وأن العلماء أجازوا معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وأحالت إلى فتواها رقم 2697.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن العمل في الفنادق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات ولا إعانة عليها كالإدارة، ويحرم في الأعمال التي تباشرها أو تعين عليها كتقديم الخمور ونقلها. 1

السؤال

سأل السائل عن حكم عمله في أحد الفنادق. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأنه يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات ولا إعانة عليها، مثل الأعمال الإدارية. 1 وقالت إن الأعمال التي تباشر المحرمات أو تعين عليها، مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها أو الاتفاق على شرائها، يحرم العمل فيها، واستشهدت بـسورة المائدة 5:2. 1 وبينت أن أصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، وأن الحرام الطارئ في بعض ما يقام فيها يتحمل وزره القائمون عليه، وأن العلماء أجازوا معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وأحالت إلى فتواها رقم 2697. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4283 بتاريخ 23 فبراير 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4283

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العمل في الفنادق». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-working-in-a-hotel/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.