توصيل السلع المحرمة المختلطة بسلع مباحة

Delivering forbidden goods mixed with permitted ones

سؤال عن توصيل سلع محرمة مختلطة بسلع مباحة إلى المشتري، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك يحرم إذا علم العامل بوجودها، ولا حرج عليه إن لم يعلم، ولا يلزمه التفتيش عن محتوى الطلبية. أجابت الدائرة بأن الإسلام حرم كل عمل يعين على الحرام، وأن توصيل السلع المحرمة من الإعانة المحرمة، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بتحريم بيع العنب لمن يُعلم أو يُظن أنه يتخذه خمرًا، وكل تصرف يفضي إلى معصية. وقالت إنه لا حرج في الجملة في العمل بتوصيل الطلبات إذا كان العامل لا يعلم محتواها، ولا يلزمه التفتيش والسؤال عنها، لكنه إن تيقن أن الطلب لحم خنزير أو خمر ونحوهما فلا يجوز له إيصاله، وينبغي له الاعتذار عنه. وخلصت إلى تحريم توصيل السلع المحرمة ولو كانت مختلطة بسلع مباحة إذا علم العامل بوجودها، وأنه لا حرج عليه إن لم يعلم.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن توصيل سلع محرمة مختلطة بسلع مباحة إلى المشتري، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك يحرم إذا علم العامل بوجودها، ولا حرج عليه إن لم يعلم، ولا يلزمه التفتيش عن محتوى الطلبية. 1

السؤال

سأل السائل عن حكم توصيل السلع المحرمة إذا كانت مختلطة بغيرها من السلع المباحة إلى المشتري. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الإسلام حرم كل عمل يعين على الحرام، وأن توصيل السلع المحرمة من الإعانة المحرمة، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بتحريم بيع العنب لمن يُعلم أو يُظن أنه يتخذه خمرًا، وكل تصرف يفضي إلى معصية. 1 وقالت إنه لا حرج في الجملة في العمل بتوصيل الطلبات إذا كان العامل لا يعلم محتواها، ولا يلزمه التفتيش والسؤال عنها، لكنه إن تيقن أن الطلب لحم خنزير أو خمر ونحوهما فلا يجوز له إيصاله، وينبغي له الاعتذار عنه. 1 وخلصت إلى تحريم توصيل السلع المحرمة ولو كانت مختلطة بسلع مباحة إذا علم العامل بوجودها، وأنه لا حرج عليه إن لم يعلم. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3997 بتاريخ 20 أغسطس 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3997

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «توصيل السلع المحرمة المختلطة بسلع مباحة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-delivering-forbidden-goods-mixed-with-permitted-ones/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.