نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن تأخير توزيع تركة فيها عقار وشقق مع حاجة بعض الإخوة إلى حصصهم وأخذ الأم أجرة الشقق كلها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة تُقسم متى أمكن، وأنه لا يجوز منع وارث يطالب بنصيبه، وأن من البر توفير دخل كريم للأم دون تفريط في حقوق الورثة. 1
السؤال
سأل السائل عن والده الذي توفي وترك عقارًا وشققًا، وعن حكم تأخير توزيع الميراث مع حاجة بعض الإخوة إلى حصصهم، وهل يحق لوالدته أن تأخذ أجرة الشقق كلها مع أنها توفرها وتزكيها. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن الأصل توزيع التركة بعد وفاة المورث متى أمكن تجنبًا للخلاف وضياع الحقوق، وأن الورثة إن اتفقوا على إبقاء العقار على هيئته شركاء فيه كل بحسب نصيبه جاز، ولا يجوز لأحدهم الامتناع عن القسمة إذا طالب أحدهم بنصيبه. 1 وقالت إن كل ما يملكه الإنسان يصير بعد وفاته ملكًا لجميع الورثة، وإن لكل وارث المطالبة بحقه من أجرة العقارات والشقق المؤجرة، وإن هذه المطالبة لا تُعد عقوقًا للوالدين. 1 ونصحت الأطراف باللجوء إلى الحوار، فإن تعذر فللوارث رفع الأمر إلى القضاء. 1 وقالت إن من البر أن يوفر الورثة لوالدتهم مصدر دخل يحقق لها حياة كريمة باعتدال وتوازن دون تفريط في حقوق الباقين، وإن نفقة الوالدين الفقيرين على الأولاد الموسرين، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3943 بتاريخ 29 يناير 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
- عن
- الميراث
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه· الموطأ 2586 — مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله· الموطأ 2587 — مالك: كل وارث يحلف بقدر ميراثه من الخمسين يمينا لاستحقاق حقه من الدية· المنجيات (برنامج)· بستان الأمل (برنامج)· خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3943
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «تأخير توزيع الميراث وأجرة الشقق الموروثة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-delaying-the-division-of-an-inheritance/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.