نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال: وسمعت مالكا يقول فيمن أوصى بوصية، فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله؛ لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الوصية. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب wasiyya، وmirath.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الوصية
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الوصية· الميراث
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2215 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق أو غير ذلك، يغير منها ما بدا له حتى يموت، وليس له تغيير التدبير، لأن كل موص يحبس ماله لو لم يملك تغيير وصيته· الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.316
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-23-2228/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.