نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية، فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أو يبدلها، فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها. فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أنه يغير من ذلك ما شاء، غير التدبير. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الوصية. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب wasiyya، وtadbir.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الوصية
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الوصية· التدبير
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس· الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته· الموطأ 2221 — مالك: فيمن يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فيقول الورثة قد زاد على ثلثه: فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، أو يقسموا لأهل الوصايا ثلث المال· الموطأ 2222 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وقضاياها في مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف فصاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وأول الحمل بشر وسرور، فإذا مضت لها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في الثلث
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.309
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.310
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2215 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق أو غير ذلك، يغير منها ما بدا له حتى يموت، وليس له تغيير التدبير، لأن كل موص يحبس ماله لو لم يملك تغيير وصيته». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-23-2215/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.