نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن سائق مؤسسة كُلف بعمل خارجها فنقل أشخاصًا بأجرة لمصلحته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ما كسبه بسيارة المؤسسة دون إذن سحت يجب رده، وأن ما كسبه بسيارته في ساعات الدوام يُحسب مقابله من راتبه ويُتصدق به. 1
السؤال
ذكر السائل أن سائقًا يعمل لدى مؤسسة طُلب منه عمل خارجها، فنقل أثناء ذلك بعض الأشخاص بأجرة لمصلحته الشخصية، وسأل: هل المال الذي أخذه حلال أم حرام؟ 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن الموظف أجير مؤتمن على ما في يده، ومقتضى الأمانة ألا ينتفع لنفسه إلا بما تعاقد عليه مع صاحب العمل، ونقلت عن القرطبي في تفسيره أن الأمانة تعم وظائف الدين. 1 وقالت إنه إن استعمل سيارة المؤسسة فلا يجوز ذلك إلا وفق تعليماتها أو بإذن صريح منها، وما حصّله من الاستعمال غير المأذون سحت يجب رده لصاحب العمل، فإن تعذر الرد تصدق به. 1 وإن استعمل سيارته الخاصة فعليه مراعاة التعليمات المنظمة لذلك، ولا يجوز له استغلال ساعات الدوام لأغراض خاصة، فإن فعل وجب عليه أن يحسب من راتبه ما يقابل الساعات التي شغلها بعمله الخاص ويتصدق به، لأنه استثمر وقت العمل في ربحه الشخصي. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3882 بتاريخ 28 مايو 2024. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
حكم ضمان الفني الذي يعمل في محل صيانة· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3882
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «نقل السائق ركابًا بأجرة لحسابه أثناء العمل». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-driver-taking-paid-fares-during-work/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.