نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن اشتراط أن يكون التوصيل مجانيًا إذا تأخر عامل التوصيل عن مدة معينة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم اشتراط حرمان العامل من أجره عند التأخر إلا إذا تبرع هو بذلك، ويجوز اشتراط خصم جزء معلوم من الأجرة. 1
السؤال
سأل السائل هل يجوز أن يشترط على عامل التوصيل أن يكون التوصيل مجانيًا إذا لم تصل البضاعة خلال مدة معينة، وما الحكم إذا كان العامل نفسه هو من يشترط ذلك ترغيبًا للزبائن. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن الأصل وجوب وفاء الحقوق لأصحابها ومنها حق الأجير، لأن استخدام الأجير دون عوض ظلم، واستشهدت بحديث رواه البخاري فيمن استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. 1 وقالت إن عامل التوصيل أجير يؤدي خدمة، فلا يجوز بخس حقه باشتراط عدم دفع أجرته إذا تأخر، أما اشتراط خصم جزء من الأجرة فجائز كما عند بعض الحنفية وفي مجلة الأحكام العدلية، ونقلت قول المرغيناني في الهداية إن أبا يوسف ومحمدًا أجازا الشرطين فيمن قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف درهم. 1 وقالت إن العامل إذا اشترط ذلك على نفسه جاز لأنه من باب التبرع، ونبهت إلى أن بعض شركات التوصيل هي التي تفرض هذا الشرط فتحرم العامل من حقه في جهده، وهذا محرم. 1 وخلصت إلى تحريم اشتراط حرمان العامل من أجره إذا تأخر إلا إذا تبرع هو بذلك، وجواز اشتراط خصم جزء معلوم من الأجرة عند تأخره. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3990 بتاريخ 27 يوليو 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
- عن
- إجارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3990
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «اشتراط مجانية التوصيل عند تأخر عامل التوصيل». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-delivery-workers-pay-when-he-is-late/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.