الموطأ 1381 — مالك: أحسن ما سمع في كفارة اليمين بالكسوة أن يكسو الرجال ثوبا ثوبا، والنساء ثوبين، درعا وخمارا

Muwatta 1381

يقول مالك أحسن ما سمعه في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة، أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك أحسن ما سمعه في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة، أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النذور والأيمان. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب kaffara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النذور والأيمان
أساس لـ
كَفَّارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1366 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله· الموطأ 1367 — مالك: أحسن ما سمع في اللغو أنه حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك· الموطأ 1368 — مالك: عقد اليمين أن يحلف لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه، فهذا تكفر عنه اليمين، وليس في اللغو كفارة· الموطأ 1369 — مالك: من حلف على شيء وهو يعلم أنه آثم، ليرضي به أحدا أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة· الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1371 — مالك: أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له· الموطأ 1372 — مالك فيمن يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يضمر قلبه الشرك والكفر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.616
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1381 — مالك: أحسن ما سمع في كفارة اليمين بالكسوة أن يكسو الرجال ثوبا ثوبا، والنساء ثوبين، درعا وخمارا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1381/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس كيف يكون في هذا كفارة؟ فاستشهد ابن عباس بآية الظهار في سورة المجادلة، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. ويذكر المحقق أن حديث ابن عباس رواه عنه عكرمة في البخاري، وأن ابن عبد البر ذكر رواية عن عائشة في النذر لم تكن في نسخة يحيى.