الموطأ 1239 — عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة

Muwatta 1239

يروي مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. ويذكر المحقق أن أصحاب مالك رووه كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر، وأن يحيى تفرد بعدم ذكر جابر. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. أبو الزبير

موجز

يروي مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. ويذكر المحقق أن أصحاب مالك رووه كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر، وأن يحيى تفرد بعدم ذكر جابر. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر عمر بن الخطاب، وabu al zubayr al makki. ويُبنى عليه في أبواب kaffara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
عمر بن الخطاب· أبو الزبير المكي محمد بن مسلم
أساس لـ
كَفَّارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1240 — عمر بن الخطاب يحكم في ظبي أصابه محرمان بعنز مع رجل يحكم معه، ثم يسأله عن قراءته لسورة المائدة· الموطأ 1248 — زيد بن أسلم: رجل قال لعمر بن الخطاب إنه أصاب جرادات بسوطه وهو محرم، فقال أطعم قبضة من طعام· الموطأ 1249 — يحيى بن سعيد: عمر سأل كعبا عن جرادة قتلها محرم، فقال كعب درهم، فقال عمر تمرة خير من جرادة· الموطأ 1009 — سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أقبل من البحرين حتى كان بالربذة، فوجد ركباً من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، فأمرهم بأكله، ثم شك فيما أمرهم به، فلما قدم المدينة ذكر ذلك لعمر، فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك· الموطأ 1010 — ابن شهاب عن سالم: أبو هريرة حدث ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله، ثم قدم على عمر فسأله فقال: بم أفتيتهم؟ فلو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك· الموطأ 1011 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، فوجدوا لحم صيد، فأفتاهم بأكله، فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك، فقال: من أفتاكم؟ قالوا: كعب؛ ثم أفتاهم بأكل جراد، فقال عمر: إنها نثرة حوت· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.553
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1239 — عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1239/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1240 — عمر بن الخطاب يحكم في ظبي أصابه محرمان بعنز مع رجل يحكم معه، ثم يسأله عن قراءته لسورة المائدة

يروي مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يقول إنه وصاحبا له أصابا ظبيا ونحن محرمان، فحكم عليه عمر ورجل إلى جنبه بعنز. فلما سمع الرجل قول عمر قال إنه أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، فسأله عمر إن كان يقرأ سورة المائدة، فلما قال لا، قال له عمر لو أخبرتني لأوجعتك ضربا، واستشهد بآية الحكم في سورة المائدة، ثم قال إن هذا عبد الرحمن بن عوف.